كتاب محمد فوزي فيض الله العلامة الفقيه المربي

الفقهي العام، وعلى التخصيص الاتجاه المالكي، الذي نص على اعتبار رأي
العانس، وقد قدر عمرها بثلائين، وبخمسة وثلاثين وبأربعين. وعرفوها بأنها
التي طال مكثها، وبرز وجهها، وعرفت مصالحها.
الاَخر: أنه حل - بحسب الظاهر - مشكلة الولاية في عقد الزواج، لكنه
جاء غير موفق، لأنه:
1 - لم يتصثق مع ما ذهب إليه الجمهور.
2 - لم يتصثقَ مع مذهب أبي حنيفة.
3 - ولم يُرض الفتيات الأبكار.
وقد أخذت بعض التقنينات السابقة بمذهب أبي حنيفة، الذي جعل
للمرأة حق التصرف في نفسها، كما تتصرف في مالها باستقلال، بل هذا أولى،
وحفظ للولي حق الاعتراض والمطالبة بفسخ العقد، كلما أيد موقفه بمبرر.
هان المستقبل لقول أبي حنيفة هذا.
في الحضانة:
نصت المادة (192) على أنه "تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ،
وللانثى بزواجها ودخول الزوج بها ".
مصدر هذه المادة مذهب مالك، ويبدو أن العمل به في هذه ا لأيام، والفتنة
عامة، والشهوات عارمة، والجنسيات طاغية، والخطر مخيف، والمراهقون
من كلا الجنسين يحتاجون إلى حفظ وصون، وصون أئما صون. ولاشذ أ ن
الرجال أقدر على هذا - بوجه عام - من النساء0
والأولى أن يؤخذ في أعلى سن للحضانة برأي الحنفية، الذين يقدرون
حضانة الأم للغلام حتى السابعة، وللبنت حتى التاسعة، وهو اتجاه بعض
التقنينات العربية.
150

الصفحة 150