كتاب محمد فوزي فيض الله العلامة الفقيه المربي

وقد افترب من هذا مشروع القانون، حين نص في المادة (97 1 ف: ب)
على أنه يجب للحاضنة أجر حضانة حتى يبلغ الصغير سبع سنين، والصغيرة
تسعاَ.
فيبدو أنه لا داعي للتفرقة بين حق الحضانة وبين أجر الحضانة، ولا مبرر
لهذه التفرقة (1).
جرأة وذوق: والشيخ لم يهضم أصحاب القانون ما فعلوا، فقد قال: إ ن
مشروع قانون الأحوال الشخصية الكوبتي قرر مبادى قيمة، واشتمل على أحكام
جديدة في نظام الأسرة المسلمة، ووفق في معظم ما وضعه من مواد وأحكام:
ففيه جهدكبير، يستحق الجهد والتقدير.
ولكنه لم يسلم مع ذلك من بعض الماَخذ لم يحالفه فيها التوفيق، وبدا
مخالفاَ لجمهور الأمة، وما عليه السلف الصالح من المجتهدين ذوي الاراء
المعتبرة، والأقوال المعتد بها، والتي اطَرد العمل عليها في الماضي والحاضر.
وقد كانت الملاحظات تسعة: في عقد الزواج، وفي المحرمات المؤبدة،
وفي الولاية، والكفاءة، والمهر، ودعوى الزوجية، والطلاق، والحضانة،
وا لنفقات (2).
وقد كتب الدكتور أحمد حجازي السقا أستاذ الثقافة الإسلامية في معهد
المعلمين -اَنذاك - ملاحظات على ما نشر لشيخنا ولا تسلم من ملاحظات
ومناقشة (3).
(1)
(2)
(3)
نُشرت الملاحطات كاملة في صحيفة القبس الكويتية يوم السبت (19/ 3 /
983 1 م) العدد (3896) وما ذكرتُ هنا اختيارات منها، وهي كاملة في ص 0 1.
المصدر السابق نفسه.
نشرت في جريدة القبس الكويتية، 8/ 4 / 983 1 م العدد (6 1 39)، ص 8.
151

الصفحة 151