كتاب محمد فوزي فيض الله العلامة الفقيه المربي

منهج الشيخ في الخطابة ونصائح للخطباء:
-عدم ا لإطالة:
يظهر مما نُشر للشيخ من خطب أنها تميل إلى القصر، ولا تتجاوز أطول
خطبتين للجمعة ثلث ساعة فيما ذكر، والحق أن هذا هو السئة، وهو علامة
ظاهرة وآية بئنة على فقه الرجل؟ كما اخبر النبي ع! يم (1).
وقد حاورناه مرة بأئا نشتاق لتبليغ الناس ولا يجتمعون إلا يوم الجمعة،
ولو لم نبلغهم بما نريد لربما فاتهم! فقال: لا تحجزوا الناس وتشقوا عليهم،
تكلموا بعد الصلاة، والراغب لا يُفؤت الخير.
وبهذا نستطيع أن نجمع بين السنة وبين تبليغ ما أمرنا الله بتبليغه، دمانها
- لعمري - لأمانة عظيمة وفقنا الله لأدائها.
-عدم التشهير باسماء المسيئين:
فالمسيئون مهما أساؤوا قد تكون لهم أوبة وكف عن المساوئ، فالستر
(1)
والحديث في ذلك شهير، فمن ذلك ما روى الإمام مسلم في (صحيحه) في
كتاب الجمعة - باب تخفيف الصلاة والخطبة بسنده إلى واصل بن حيان قال:
قال أبو والْل: خطبنا عمار فاوجز وأبلغ، فلضا نزل قلنا: يا أبا اليقظان ا لقد
آبلغت واوجزت، فلو كنتَ تنفستَ! فقال: إني سمعتُ رسول الله ع! ه! يقول:
"إن طول صلاة الرجل وقِصَر خطبته، مئنَهٌ من فقهه، فأطيلوا الصلاة، وأقصروا
الخطبة، لان من البيان لسحراَ".
قال النووي -رحمه الله - في شرحه: (مئنة اي علامة).
وقال - وهذه نكتة نفيسة -: "ولي! هذا الحديث مخالفاَ للأحاديث المشهورة في
الأمر بتخفيف الصلاة لقوله في الرواية الأخرى: 9 وكانت صلاته قصداَ وخطبته
قصداَ"، لأن المراد بالحديث الذي نحن فيه أن الصلاة تكون طويلة بالنسبة إلى
الخطبة لا تطويلاَ يشق على المأمومين، وهي حيئذ قصد اي معتدلة، والخطبة
قصد بالنسبة إلى وضعها". انظر احاديث الباب، وشرح النووي عليها، ففيها
مزيدُ فوائد.
156

الصفحة 156