كتاب محمد فوزي فيض الله العلامة الفقيه المربي

ولا مقاصد الشريعة (1).
ا لاجتهاد الجماعي اضمن للصواب، واقرب الى الحق:
والشيخ - أكرمه الله - يدعو إلى الاجتهاد الجماعي الذي يكون عن طريق
المجامع الفقهية، وبخاصة في الأمور العامة، ويقول: ولاشأ في أن الراي
الجماعي أضمن للصواب، وأقرب إلى الحق من الاجتهاد الفردي، وأكثر
تحقيقاَ للعدالة (2).
والشيخ يدعو لذلك تيفُناَ بما ثبت عن علي - رضي الله عنه -: اجمعوا
العالِمين من المؤمنين، فاجعلوه شورى بينكم، ولا تقضوا فيه براي واحد (3).
عدم التعصب لمذهب واحد:
الشيخ يدعو للاجتهاد ويشجع عليه إن امتلك الباحث الأهلية لذلك،
ويقول: على أنه وإن كان قد انسد باب الاجتهاد المطلق، فقد بقي باب الاجتهاد
الجزئي مفتوحالم 4).
بل يقول: وقد أصبح من الميسور في زماننا الاجتهاد، إذا صحَت العزيمة
ونبل المقصد، وأخلص العمل، وترفع عن المادة (ْ).
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
ص 86 - 87 من مقال له في العدد (293) من مجلة الوعي الإسلامي الكويتية.
جمادى الأولى 09 4 اهـ. أفلت: لم يذكر المؤلف الأدلة الشرعية على هذه
الشروط - ألم يرجح الشافعية بعض آراء الشافعي التي رجع عنها وهي ما تعرف
بمذهبه القديم؟! (الناضر)،.
الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، ص 4 1 1.
المصدر السابق، ص 66 1 و 84 1.
ا لمصدر السا بق، ص 8 2 1.
المصدر السابق، صا 3، بل إنه قال عن رسالته للدكتوراه بأنها "اعتبرت الففه
الإسلامي بجميع مذاهبه مذهباَ واحداَ والاجتهادات المذهبية اقوالآ في ذلك
المذهب العظيم " مقدمة رسالته، ص (!).
30

الصفحة 30