ويعلل لذلك الفقهاء، بأن منافع هؤلاء العاملين مملوكة للذين يعملون
لهم، المستفيدين من عملهم في هذا الوقت المحدد للعمل، فيمتنع أن تكون
تلك المنافع لغيرهم فيها أيضأ. ولهذا يستحق كل واحد من هؤلاء المذكورين
راتبه الشهري، أو اجره اليومي، بمجرد تسليم نفسه، وتفرغه للعمل المطلوب
منه، كلما مضت المدة، دمان لم يعمل، مادام منقطعأ للعمل، متمكنأ منه.
وقد شدد الفقهاء في هذه المسألة، وصرحوا بمنع العامل الخاص من ا ن
يعمل لغير الذي انقطع لعمله، فلو عمل لغيره في وقت العمل، نقص من أجر5
بقدر ما عمل.
وفي النصوص الفقهية ما يشير إلى أن العامل الخاص، إذا عمل عملأ آخر
في مدة العمل، لغير المعمول له، فإنه يأثم إذا كان يعلم، وإن لم يعلم لم يأثم،
لكن ينقص من أجره بقدر ما عمل للاَخرين.
ومما عرض له الفقهاء في هذا الصدد، مسألة أداء الصلاة ا ثناء الدوام، ا و
مدة القصر، وقرروا ان للعامل الخاص أن يؤدي الصلاة المفروضة المكتوبة:
أ- فمنهم من صرح بقوله: "عليه أن يعمل ذلك العمل إلى تمإم المدة،
ولا يشتغل بشيء آخر سوى المكتوبة!.
ب - ومنهم من قال: "إن له ان يؤدي السنة أيضأ".
لكنهم اتفقوا على أنه لا يؤدي نفلأ، وعلى هذا فتوى الحنفية، كما قرره
ابن عابدين - رحمه الله تعالى -.
ومن هذا يعلم حرص علمائنا، على حسن اداء العمل، والتأكد من تفريغ
الذمم، وإتقان العمل المفدم للآخرين، والاحتياط في اخذ الراتب والأجر
حلالأ.
اما ما يعطى للمدرسين من ساعات مفرغة في العمل، كما ورد في السؤال
فالذي يبدو أنها معطاة للترويح عن النفس، والتنشيط على الاستمرار في العمل،
33