تعريف المسؤولية التقصيرية:
قال شيخنا: ويمكن تعريفها بأنها تضمين مفسدة مالية لم يسبقها عقد، ا و
بدنية لم تقترن بقصد.
والتضمين هنا - في الاصطلاح الفقهي -كالتغريم. . والحاكم بالتضمين
هو الشارع، ويمثله ولي الأمر ونائبه وقضاته. والمفسدة هي المضرة التي ينزلها
الإنسان بالاَخرين، وقَيْدُ المالية تخرج به الأضرار البدنية والأضرار العامة التي
تُخِل بأمن الدولة وسلامة المجتمع، كما تخرج به السرقة. بهذا الاعتبار، وهو
انها عدوان على الأمن العام، هان كانت في مظهرها عدواناً مالياً، كما ان التقييد
بعدم تقدم العقد، يخرج المسؤولية العقدية، او الضمان الناشئ عن الالتزام بعقد
سابق، والتقييد بعدم الاقتران بالقصد يخرج المسؤولية الجنائية، او التضمين
الناشئ عن مخالفة نص الشرع، في غير الماليات.
وبرد المعتدي مثل الهالك او قيمته، تعود حال المعتدي عليه إلى ما كانت
عليه قبل العدوان، وتزول المفسدة التي يجب درؤها ما امكن، بمقتضى قواعد
الشريعة، فإن (الضرر يزال) والا ضرر ولا ضرار) 0 ومبنى الشريعة الإسلامية
- كما يقول ابن القيم -على درء المفاسد وجلب المصالح (1).
اهمية الرسالة:
داب الشيخ -اكرمه الله -على التأكيد على حقوق المسلمين وخطر التعدي
على شيء منها؟ فلا غرو ان هذا من المقاصد العظيمة للإسلام، وداب لذلك على
الاستشهاد بقولة ابن القيم السابقة، وبناءً على هذا ف! ن موضوع شيخنا خدمة
لشطر الشريعة الإسلامية، وتوفر على ما لا يسع الناس تجاوزه فضلاً عن الجهل
به، وما مُني المسلمون بما مُنُوا به إلا بشيوع التعدي على الحرمات، والتفريط
بالواجبات.
__________
(1) ص 1 0 1 - 2 0 1 من الرسالة.
70