- وشعمى عمبد القانون في العصر الحديث -ص (1 39).
را بعأ - عدم خُلُوها من الفناوى المعتبرة المعاصرة:
عقد التامبن:
وأستشهدُ هنا بما قزَر 5 الشيخ من رد فكرة قباس عقد التأمين غير التعاوني
على عقد الموالاة كما يقول الأستاذ أحمد طه السنوسي، أو على نظام العواقل
في الإسلام كما يقول الأستاذ مصطفى أحمد الزرقا. وأن ماقزَر 5 الأستاذان:
السنوسي والزرقا محل نظر.
وقرر شيخنا أن النقابإت تقوم - في العرف والشرع - بما تقو م به شركات
التأمين العامة، من التأمين من المسؤولية والتأمين على المسؤولية، مجردة من
فكرة الربح الممقوت، والرب! المحرم (1).
خامسا ادب الانتفاع بالمراجع:
ذكر شيخنا تحت هذا العنوان ما يتعين على طلاب البحوث والرسائل
الجامعية العالية فعله حين العزو؟ فالمؤلفات التي له! صلة ببحثه يسميها
مصادر، ومايرجع إ ليه للاستزادة في البحث، لصقل فكرة أو من بإب التحسينيات
يسميها مراجع، وفي المصادر يشير إلى مكان طبع المصدر أو المرجع وزمانه
أول مرة، وحرف الميم يعني المادة، والفاء يعني الفقرة والهإء للسنة الهجرية
والميم للميلادية، والصاد للصفحة، والسين للسطر، وحرف الواو للورقة في
المخطوطات، أو للعطف على حسب المقام، وفي ثبت المراجع الفقهية آثر ما
اشتهر من ذكر أسماء اصحابها لا اسماءها. وفي أسماء المؤلفين أسقط أداة.
التعريف. وأفرد المخطوطات عن المطبوعات (2).
(1)
(2)
انظر ص 4 5 4 - 6 5 4 من الرسالة، وبدات بها لأهميتها، وكثرة السؤال عنها.
خاتمة الرسالة، ص 58 4 - 0 6 4 0
73