كتاب محمد فوزي فيض الله العلامة الفقيه المربي

- ما رواه الزهري، أن ضواكَ الإبل كانت في زمان عمر إبلأ مرسلة تتناتج
ولا يمسها أحد، حتى إذا كان زمن عثمان، أمر بتعريفها وبيعها - على خلاف ما
ورد في الحديث - وحفظ ثمنها، فإذا جاء صاحبها أعطى ثمنها، وماذلك إلا
لتغير الزمن، وفساد الذمم، ورعاية للمصالح (1).
3 - الاختلات في المذاهب لا يمس روج الشريعة ولا أصولها: هذا من
الأصول المهمة التي ينبغي أن تتقرر لدى المشتغلين بالاجتهاد؟ إذ الشريعة - كما
نقل شيخنا عن الشاطبي - لا اختلاف في أصلها (ولا هي موضوعة على وجود
الخلاف فيها أصلاً يُرجع إليه مقصودأ من الشارع، بل ذلك الخلاف راجع إلى
أنظار المكلفين، د! الى مايتعلق بهم من الابتلاء).
إذأ مهما حصل من اختلاف في الفروع، فهو كاختلاف وانتشار الأغصان
في الشجرة، فلا تزيد الجذع مع الأيام إلا قوة واستحكامأ، وتفتن هي عن كثير
من الثمر (2)!.
4 - ا لاجتهاد الجماعي أقرب للصواب: كثيرأ ما يدعو شيخنا إ لى إصدار
الفتاوى، والاجتهاد في النوازل عن طريق مجمع فقهي أو لجنة معتبرة فهو
أضمن للصواب، وهو لذلك لا يكاد يخالفهم فيما يذهبون إليه. ومن ذلك قوله:
لا شك في أن الاجتهاد الجماعي أضمن للصواب، واقرب إ لى الحق من
الرأي الفردي، وكثر تحقيقاً للعدالة.
وربما كانت شورى الصحابة في الاجتهاد، هي التي اوجدت الإجماع في
الفقه الإسلامي، الذي يعتبر المصدر الثالث للاستنباط (3).
ونحن الاَن نعاني من الانفراد بالإفتاء في قضايا خطيرة مما تُبتلى بها
(1)
(2)
(3)
ا نظر ا لكتاب، ص 9 7 - 1 8.
طإلع الكتاب، ص 92 - 93.
طإلع الكتاب، ص 4 1 1 - 0166
76

الصفحة 76