كتاب محمد فوزي فيض الله العلامة الفقيه المربي

"بين كل أذانين صلاة وقال لمن شاء في الثالثة " (1).
3 - صلاة التراويح: إنكار ماتلقت الأمة عن السلف والخلف من صلاة
التراويح عثرين ركعة، وفي مذهب مالك ست وثلاثون (2).
ثانيأ - في المعاملات:
1 - الربا: فمنهم: من فبمق بين القليل والكثير، محتجاً بقوله تعالى: " لَا
تَأ! لُو) اَلزِبَوَا أَضْعَمامصعَفَة " ا اَل عمران: 0 13). مع أن الاَية لبيان الواقع.
ومنهم: من فرق بين ربا الإنتاج وربا الاستهلاك، مع أن ربا العباس الذي
وضعه رسول الله -فًيِ -تحت قدمه كان لخدمة الحجيج، وتموين البلد الحرام.
ومنهم من أفتى بتأميم البنوك، وأن تقرض الدول بالربا، ويعتبر أن منع
الربا لحماية الضعفإء من الأغنياء، لكن الدولة تقرض للمصلحة العامة، والحق
أن تصرف الحاكم منوط بالمصلحة، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (3).
2 - التأميم: ويتلخص في نزع الملكية الخاصة لمصلحة الجماعة،
واحتج من أجاز 5 بأشياء لا تساعد على ما يذهب إليه، وأورد شيخنا قول الإمام
الماوردي في أحكامه السلطانية: "ليس للإمام إقطاع المملوك، هاقطاع السلطان
مختص بما جاز فيه تصرفه، ونفذت فيه أوامره، ولا يصح فيما تعين مالكه،
وتميز مستحقه!. ونقل الشيخ نصوصاً قيمة في ذلك (4).
3 - التأمين: ساق شيخنا أقوال المجيزين وأدلتهم، ومَنع اكثر والأوثق
لها، وردهم على المجيزين بما يلي:
(1)
(2)
(3)
(4)
ا نظر ا لكتاب، ص 9 3 1 - 0 4 1.
انظر الكتاب، ص 0 14 - 1 14، وهناك قول آخر للمالكية عشرون ركعة
كالجمهور.
انظر الكتاب، ص 1 4 1 - 4 4 1.
ا نظر ا لكتاب، ص 4 4 1 - 9 4 1.
78

الصفحة 78