كتاب محمد فوزي فيض الله العلامة الفقيه المربي

1 - الضمان بأجر لم يقل به الجمهور؟ لأن الأصل في الكفالات أنها
للتوثيق، وهو عمل خيري، وطمأنة دينية أخوية ودية، فلا تستوجب أجراً على
أن المؤمن ربما بقوم بعمل ما، فلا مقابل لما يستحقه.
2 - وضمان الدين قبل وجود 5، لا أجر فيه، والتوثيق فيه وعد، يجب
الوفاء به ديانة، ولا أجر فيه، والمعدوم كالموجود - كما قالوا - نظراً للحاجة.
3 - ليس كل عقد فيه مصلحة جائزاً، مثل الربا، ولا بد من عدم معارضة
المصلحة للنصوص (1).
ثالثأ -المناكحات وشؤون الأسرة:
سُئت قوانين للأحوال الشخصية في أيامنا انحرف بعضها عن سنن الشرع،
ومن ذلك:
1 - التسوية بالميراث بين الابن والبنت، وهذا لا يحتاج لرد، لمخالفته
صريح القرآن.
2 - للقاضي أن لا يأذن للزوج بأن يتزوج على امرأته إ لا إذا كان لديه مسوغ
شرعي وكان الزوج قادراً على نفقتهما.
3 - للأم أن تسافر بالمحضون داخل القطر إلى البلدة التي تقيم فيها، أ و
إ لى البلدة التي تعمل فيها لدى أي جهة من الجهات العامة، شريطة أن يكون أحد
أقاربها المحارم مقيماً في تلك البلدة و) تملك الجدة لأم نفس هذا الحق.
4 - إذاطلق الرجل زوجته، وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها،
دون م! سبب معقول، وأن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقة، جاز للقاضي أن
يحكم لها على مطلقها بحسب مإله ودرجة تعسفه بتعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة
ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة. .
(1) انظر الكتاب، ص 49 1 - 152.
79

الصفحة 79