كتاب محمد فوزي فيض الله العلامة الفقيه المربي

أن للشفيع الأخذ بالأجل، إن كان مليئاً، أو أقام مليئاً، وبين سبب الترجيح (1).
2 - تحت عنوان إذا سقط القصاص عن القاتل عمداً، لسبب من الأسباب،
فهل تجب في هذه الحال عقوبة التعزير بدلاً عنه؟.
رجح قول المالكية الذين يرون التعزير لقمع الإجرام وزجر المجرمين؟
وعلى التخصيص إزاء المعتادين الخطرين، وتقدير التعزير يرجع إلى تقدير
السلطة المسلمة الحاكمة (2).
3 - وفي جناية الحيوانات العادية، ذكر مذاهب الفقهاء، ومال إلى ما قرره
الشافعي من أنه إذا كان على أهل العجماء حفظها ضمنوا ما اصابت، وإلا لم
يضمنوا، قال شيخنا: وقول الشافعي هذا هو الذي يمثل فقه الشريعة في هذا
الموضوع - فيما يبدو - (3).
4 - رجح قول الجمهور الذين يرون حِل طعام أهل الكتاب بشروط:
1 - أن لا يعلم أنهم سفَوا عليها غير الله. 2 - ان لا تذبج بغير الذكاة الإسلامية.
3 - أن لا يعلم أنها من المحرمات لذواتها بالنص، كالخنزير والميتة والمنخنقة
وما إليها.
وإن قال ابن العربي المالكي - وتابعه من المعاصرين الشيخان محمد
عبد 5 ومصطفى المراغي - بجواز اكل ذبائح أهل الكتاب كيف كانت، ولو على
وجه محرم عندنا (4).
5 - وعند الكلام عن الأثر في ذكاة الأم في الجنين إن ألقته ميتاً، رجح قول
الجمهور انه حلال، وذكاته ذكاة أمه، وإن رأى أبو حنيفة وغيره أنه لا يحل
(1)
(2)
(3)
(4)
انظر ص ه 5 1 - 56 ا من الكتاب، مع ان الشيخ اشتهر بانه حنفي المذهب.
انظر ص 573 من الكتاب.
انظر ص 4 1 6 - 6 61 من الكتاب.
انظر ص 636 - 637 من الكتاب.

الصفحة 84