بتذكيتها، ولا يتذكى بذكاة أمه (1).
ترجيح من غير الأربعة:
ربما رجح الشيخ قولاً في مسألة من غير المذاهب الأربعة المتبوعة دمان
ندر جداً؟ إن رآ 5 هو الحق وفيه الحكمة المقصودة من تشريع فَا.
ففي الحديث عن الشفعة في غير العقار، ذكر رأي الحنفية والشافعية
وأنهم لا يرون وجوب الشفعة حينئذ إلا تبعاً، والحنابلة - في رواية عن احمد-
أوجبوا الشفعة فيما لا يقبل القسمة، فمال إلى قول الظاهرية الذين توسعوا مي
إيجإب حق الشفعة؟ لأن الحكمة المقصودة من تشريع الشفعة هي دفع ضرر
الشركة، وتسوية المنقولات بإلعقارات في ثبوت حق الشفعة أرفق بإلناس (2).
ثا نياَ - ذكر الحكم وا لأسرار من ا لأحكام:
هذا مما يوثنُ كتب الفقه ويقربها للنفوس، ويخلطها بإلأرواح، ولا يخلي
شيخنا - أعزه الله في الدارين -كتابإً من كتبه الفقهية من ذلك، وهذ 5 أمثلة:
- حكمة تشريع الذبح:
وأكد على أن الحكمة تمييز الدم المسفوح الذي حرم الله أكله عن اللحم
الطيب الطاهر؟ ولذا كان فَرْيُ الودجين والحلقوم والمري، وللارتفاع بمستوى
الإنسان عن الولوغ في الدماء، كما يفعل الحيوان.
ومن هنا أخطأ من أجاز من المعاصرين استعمال الصعقة الكهربإئية في
إزهاق الروح؟ إذ لا يتميز الدم النجس عن الطاهر، وليس القصد مجرد إزهاق
الروخ (3).
(1)
(2)
(3)
انظر ص 9 4 6 - 0 65 من الكتاب.
انظر ص 6 1 1 - 17 1 من الكتاب، وتوجيه ابن حزم.
الْظرص 632 من الكتاب.
85