- حكم تشريع ا لأضحية:
فال الشيخ: يهدف تشريع الأضحية إلى تحقيق الحكم الاَتية. . وذكرها
في أكثر من صفحة، وختم بقوله: لهذا لم يصب وجه الحق من أفتى في ايامنا
بأن التضحية أفضل من إخراج القيمة؟ لأن ئواب التضحية لا يحصل إلا بإراقة
الدم المخصوص؟ هاخراج القيمة لا يجزى عنه، بل هو بدعة، ولم يقل به أحد
من أهل العلم، فلا يوازن بينه وبين التضحية في الفضل (1).
ثالثاَ- الترجيح بين علل الحكام:
- علة حظر الحرير على الرجال:
قيل إنها السرف، كما قيل إنها الفخر والخيلاء، وقيل التشبه بالأعاجم
والمشركين، وقيل: لكونه أمارة الترف والرخاء، فلا يليق بالرجال.
ئم ختم الشيخ مرجحاً - بعد صفحة -فقال: فالعلة - فيما يبدو - إضعاف
الرجولة، وتفتير الشجاعة، والإمعان في الرفاه، الذي هو أول النهاية في كل أمة
- كما يرى سيد علماء الاجتماع ابن خلدون في مقدمته -. ويرشد إلى هذا،
تعليل الشافعية تجويزهم إلباس الصبي الحرير، فقولهم: "إذ ليس له شهامة
تنافي خنوثة الحرير" (2).
- علة تحريم الذهب والفضة في ا لاستعمال:
قال جماعة هي النشبه بأهل الجنة، وقال بعضهم: التشبه بالأعاجم،
وقال بعضهم: لأنه تشبه بالنساء، وذهب قوم إلى أنها عين الذهب.
ورد الشيخ كل هذه العلل ورجح ما قاله المتاخرون أنها: الثمنية،
وكونهما نقداً متبادلاً؟ ف! نه لو أبيح استعمالهما، لأثر ذلك في رواجهما في
الأسواق، ومدى تداولهما، وفي انخفاض أئمان الحاجات والسلع، فينشأ عن
(1)
(2)
انظر ص 673 - 674 من الكتاب.
انظر ص 4 71 - 5 72 من الكتاب.
86