كتاب محمد فوزي فيض الله العلامة الفقيه المربي

وقد بين شيخنا في التمهيد أن الفروع المبثوثة في كتب الفقه، قُدَر لها أ ن
توضع في قواعد عامة ضابطة، تسهل الاستفادة منها في الفتوى والقضاء، بغض
النظر عن الكتب والأبواب التي احتوتها موضوعياً. ووضعت كتب للقواعد
والأشباه والنظائر.
وأضاف: لكن هذ 5 الكتب التي جمعت الفروع الفقهية في قواعد ضابطة،
كانت فكرة لم تكتمل لوضع الفقه الإسلامي في هياكل وابنية تجمع هذ5
القواعد، ونظريات تضم هذ 5 ا لأصول.
وبين ان المُحدَثين من فقهاء هذا القرن قاموا بهذ 5 المهمة، فصئوا أحكام
الفقه الإسلامي في قوالب ونظريات عامة.
وقال -أمتع الله به - وكانت المبادرة الأولى في هذا الصدد، لشيخ سيوخنا
العلامة المرحوم الشيخ أحمد إبراهيم، في مذكراته المبتدأة في بيا ن الالتزامات،
وما يتعلق بها من الأحكام في الشرع الإسلامي.
وقد بنى شيخنا نظريته على قواعد اهمها-وجُفُها في مجلة الأحكام
العدلية -:
1 - ا لضرر يز ال (ا لما دة: 0 2).
2 - الاضطرار لا يبطل حق الغير (المادة: 33).
3 - الجواز الشرعي ينافي الضمان (ا لمادة: 1 9).
4 - الخراج بالضمان (المادة: 85).
5 - على اليد ما أخذت حتى تؤديه (حديث شريف).
6 - جناية العجماء جُبَار (المادة: 4 9 1).
7 - لا يجوز لأحد ان يتصرف في ملك الغير بلا إذنه (المادة: 96).
8 - لا يجوز لأحد أخذ مال أحد بلا سبب شرعي (المادة: 97).
93

الصفحة 93