كتاب محمد فوزي فيض الله العلامة الفقيه المربي

9 - إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل (المادة: 53).
0 1 - المباشر ضامن دهان لم يتعد (المادة: 92).
1 1 - المتسبب لا يضمن إ لا بالتعمد (المادة: 93).
12 - إذ اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر (المادة:
90) (1) 0
من التحقيقات النفيسة:
لهذا الكتاب أهمية من حيث تحقيقاته التي تمتزج فيها دقة الفقه والبصر
بالقوانين، من ذلك ما قاله في:
1 - ا لاجهاض. ص (9 7 - 0 8).
2 - العاقلة في الدية. ص (136 - 137).
3 - ضمان التلف بالأشياء. ص (183 - 185).
4 - مسالة تقا دم ا لحق في ا لتعويض. ص (63 1 - 5 6 1). دها ليكها نموذجاَ:
فسم شيخنا - اكرمه الله تعالى - أحكام ضمان الأفعال الضارة بالأموال
إلى قسمين:
الأول في ضمان الفعل الشخصي، والاَخر في ضمان فعل الاَخرين وما
يلتحق بهم، وجعل تقادم الحق في التعويض من الأحكام العامة في ضمان الفعل
الشخصي؟ وعرفه بقوله: هو مرور زمن معين على حق أو عين دون مطالبة
صاحبهما بهما مع قدرته عليها.
وقد أخذ بمبدأ التقادم مانعاَ سماع الدعوى، بعد مضي خمسة عشر عاماَ،
(1) نظرية الضمان، ص 13 2 - 4 1 2.
94

الصفحة 94