1 - قوله تعالى: " وَلَاتَاكلُؤأ أتوَمُم بَينكَمُ بِألبَظِلِ" 1 ا لبقرة: 88 1).
2 - وحديث: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه! رواه احمد واصحاب
السنن الأربعة.
3 - وقاعدة: لايجوز لأحد أن يأخذ مال احد بلا سبب شرعي.
إذا تقرر هذا نقول: لوترك المضرور دعوا 5 في طلب التعويض عن الضرر
الذي لحق به خمسة عثر عاماَ أو أكثر، سقط حقه في إقامة الدعوى بطلبه بعد
هذ 5 المدة قضاء، اما أصل الحق في التعويض فباق في ذمة الفحاز، ويجب عليه
وفاوْ 5 ديانة؟ حتى لو أقر به انهدم التقادم، وسمعت الدعوى (1).
وصف الكتاب:
- يقع الكتاب في (228) صفحة مع الفهارس.
-عدد فقرات الكتاب (95 2) فقرة.
-كُتبت المقدمة في الكويت (13 من ذي القعدة الحرام 1 0 4 1 هـ/ من اَب
أغسطس 1981 م). وكتبت الخاتمة في السالمية - الكويت الجمعة (1 2 من
صفر الخير 2 0 4 1/ 18 / 12/ 981 1 م).
- الطبعة الأولى (03 14 هـ- 1983 م) في مكتبة التراث الإسلامي-
الكويت وصورتها مرة ثانية (6 0 4 1 هـ- 986 1 م).
!! كي
(1) انظرها في الكتاب، ص 63 1 - 5 6 1، مع هوامشها.
96