إثبات حرمات المصاهرة بالرضاع:
كان شيخنا - أكرمه الله - من جملة من اعترض على القانون الكويتي الذي
نص في (المادة: 16 ف: ب) على أنه الا تثبت حرمات المصاهرة بالرضاع).
وذكرت المذكرة الإيضاحية أن ما ذهبت إليه هو مذهب ابن تيمية والإمامية
وبعض الزيدية والهادوية. وجاء في معرض الردّ قوله - أكرمه الله -: وهذا
الكلام منتقد من وجوه:
1 - إن مذهب المالكية - وهو مذهب الدولة، وهو مذهب الأئمة الثلاثة
الاخرين - هو ئبوت التحريم بالمصاهرة رضاعاً، وهذا إجماع، ولا تجتمع هذه
الأمة ممثلة في أئمتها المعتبرين على الضلالة.
2 - إن مذاهب الفقهاء المذكورين، مخالفةً لإجماع الألْمة المجتهدين؟
ولا يظن أن يكون الحق في جانبهم في هذه الحال، ويد الله مع الجماعة.
3 - قد يسفَم الأخذ بمذهب من المذاهب الأربعة، في مسألة ما، هان كان
المخالف أكثرهم؟ أما أن يُجمع الأربعة على الحكم في مسألة ما، ئم يعدل عنه
إلى مذهب من يخالفهم، فهذا محل توقف ونظر؟ لا سيما وان نَقْلَ هذه
المذاهب ليس بباعث على كل الاطمئنان والتوثيق، لاحتمال الرجوع عنه.
4 - إن المسألة المذكورة تتعلق با 9سر والفروج، وهذه ينبغي الاحتياط
فيها، والنساء كثيرات، وهناك مندوحة وخلاص من هذ 5 المخالفات، والورع
يقتضي الأخذ بمذهب الجمهور؟ وعماد الدين الورع - كما يقول الحسن
البصري، رحمه الله تعالى -.
5 - أما العموم في قوله تعالى: " وَأصِلَ لَكمُ مَاوَرَأ داَلِحُغ " 1 ا لنساء: 4 2)
ف! نه مخصوص بمثل حديث: "يحرم من الرضاع مايحرم من النسب " فلا يصمح
العمل بمفهومه، لأنه لا يعمل بمفهوم اللقب عند جمهرة الأصوليين إ لا من شعذ.
كما أن القاعدة الأصولية: أن النص على الحكم في شيء، لا يقتضي نفيه
عما عدا 5.
99