كتاب محمد تقي العثماني القاضي الفقيه والداعية الرحالة

ولكن الدستور لم يعطِ قرارات (مجلس الفكر الإسلامي) سلطة
قانونية، بل اعتبرها مجرد قرارات استشارية، لا يلزم الحكومة والمجالس
النيابية أن تتابعها، ففي وسعها أن ترفض قرارات المجلس المذكور بعد
المناقشة، وتضع ما ترا 5 من القوانين دون أن تلتفت إلى قرارا ته.
وهذا التلبيس الدستوري أحفظ قلمه، فمضى يصور ذلك كما يلي:
" افترى أن (مجلس الفكر الإسلامي) يعد قرار 5 النهائي بعرق جبينه
وجهود ممتدة على سبعة أعوام كاملة، ويفدمها إلى المجلس النيابي،
وهنالك لا يوثق به لمجرد أن مناقشة المجلس النيابي أدى إلى ذلك؟ بل
ويرمي به في سلة المهملات، ويضع مكانه قانوناً مضاداَ للقرار باسم
الإسلام؟ وهذا هو الخطب الذي سلب من المجلس المذكور كل شىء،
وتركه جسداَ لا حراك به.
وينشأ هنا السؤال إذا كانت المجالس النيابية قادرة على وضع
القوانين وفق الكتاب والسنّة فما هو الداعي لإنشاء (مجلس الفكر
الإسلامي)؟ وواضج أن الهدف من المجلس المذكور وضع القوانين وفق
الكتاب والستة عبر رجال متخصصين في العلوم الإسلامية، فيجب أ ن
تكون لقراراته سلطة ملزمة على المجالس النيابية في تقويم أيّ قانون
موضوع بأنه موافق للشريعة الإسلامية او غير موافق لها، وذلك لكونها
تقارير صادرة عن الخبراء في الموضوع، ويجب أن يغير نص هذه الفقرة
كالآتي: (والمجلس النيابي بعد المناقشة في التقرير يضع القوانين وفقه)
بدل (يضع القوانين في شأنه) ".
وعلى هذه الشاكلة ما زال يبذل جهوده في توجيه الدعوة إلى الجهات
المعنية، والسلطات المؤثرة في وضع القوانين، ويذكّر رجال الحكومة
بمسؤوليتهم في هذا المجال عبر كتاباته، ومحاضراته، وخطاباته في
الأطر المختلفة.
42

الصفحة 42