كتاب محمد تقي العثماني القاضي الفقيه والداعية الرحالة

عليه مدة المرافعة، ويجب عليه شرعاَ وديانة فيما بينه وبين ربّه أن يرد
الحق إلى صاحبه.
2 - إن الغاصب إذا اقز بعد مرور مدة المرافعة أن العقار ليس له، بل
لفلان، فإذا ثبت إقراره أمام المحكمة ففي سلطتها أن تحاكمه، وترد الحق
إلى صاحبه.
3 - وبعد مرور مدة المرافعة فالمحكمة ترفض سماع القضية،
ولكن يجوز لصاحب الحق ان يسترد حقه بطريق اخرى مثل أن يسترده
بالتحكيم.
4 - إذا استطاع صاحب الحق ان يستعيد عقاره وأزال يد الغاصب،
فليس للغاصب ان يدعي على صاحب الحق على اساس (السيطرة
الغاصبة) السابقة.
فلا يصح ان يقال: إن الحق يتلاشى بمجرد انسداد باب المحكمة
لاستماع القضية لمضي مدة المرافعة (1).
8 - الجوائز الحكومية بالقرعة:
وهذا القرار استئناف من مجلس النفض والتمييز لقرار المحكمة
الشرعية المركزية بشأن مادة (294 أ) و (294 ب) للقوانين الجنائية
الباكستانية (س! 04 شا ا! ولس! ع ول! أ43،لةع)، التي تستثني الجوائز المبنية على
القمار الصادرة من الحكومة المركزية والإقليمية من كونها قماراَ او جناية
يعاقب عليها.
فاعتبر القرار المادة (4 9 2 ا) مصادمة للكتاب والسنّة، وأمر الحكومة
(1)
انظر: عدالتى فيصلى: 2/ 232 - 233.

الصفحة 54