كتاب محمد الطاهر ابن عاشور علامة الفقه وأصوله والتفسير وعلومه
وبيان ان ادئة الشريعة اللفظية لا تستغني عن معرفة المقاصد الشرعية،
وانتصاب الشارع للتشريع، ومراتب مقاصد الشريعة، وتعليل الأحكام
الشرعية، وخلو بعضها عن التعليل.
وأما الفسم الثاني في مقاصد التشريع العاقة، التي عرّفها بأنّها
المعاني والحِكَم الملحوظة للشارع في جميع احوال التشريع أو معظمها،
فقد تكثم فيه ابتداءً عن الصفة الضابطة للمقاصد الشرعية، وهي نوعان:
معانٍ حقيفية، ومعانٍ عرفية عامة. ويُشترط في جميعها ان يكون ثابتاً،
ظاهراً، منضبطاً، مطرد 131).
ويُظهر ابن عاشور أن (الفطرة) هي وصف الشريعة الأعظم التي
ابتنت عليها مقاصد الشريعة، وان السماحة هي أؤل أوصاف الشريعة
واكبر مقاصدها.
(1)
قال ابن عاشور في ص 184 من كتابه (مقاصد الشريعة الإسلامية): "المراد
بالثبوت ان تكون تلك المعاني مجزوماَ بتحققها او مطنوناَ ظناَ قريبأ من الجزم.
والمراد بالظهور الاتضاح بحيث لا يختلف الفقهاء في تشخيص المعنى، ولا
يلتبس على معظمهم بمشابهة، مئل: حفظ النسب الذي هو المقصد من مشروعثة
النكاح، فهو معنى ظاهر ولا يلتبس بحفطه الذي يحصل بالمخادنة أو بالإلاطة،
وهي إلصاق المراة البغيئ الحملَ الذي تعلقُه برجل معتن ممن ضاجعوها.
والمراد بالانضباط ان يكون للمعنى حدٌ معتبر لا يتجاوز 5 ولا يقصر عنه، بحيث
يكون القدر الصالح منه لأن يعتبر مقصداَ شرعياَ غير مشكك، مثل: حفط العقل
إلى القدر الذي يخرج به العاقل عن تصرفات غير العقلاء الذي هو المقصد من
مشروعئة التعزير بالضرب عند ا لإنكار.
والمراد بالاطراد ان لا يكون المعنى مختلفاَ باختلاف أحوال الأقطإر والقبائل
والأعصار؟ مئل: وصف الإسلام والقدرة على الإنفاق في تحقيق مقصد
الملاءمة للمعاشرة المسماة بالكفاءة، المشروطة في النكاح في قول مالك
وجماعة من الفقهاء، بخلاف التماثل في الإثراء او في القبلية ".
117