كتاب محمد الطاهر ابن عاشور علامة الفقه وأصوله والتفسير وعلومه
ويقول في المقصد العام من التشريع: "إذا نحن استقرينا موارد
الشريعة الإسلامية الدائة على مقاصدها من التشريع، استبان لنا من كلّيات
دلائلها ومن جزئياتها المستقراة أنَ المقصد العامّ من التشريع فيها هو حفظُ
نظام الأمة، واستدامةُ صلاحه بصلاح المهيمن عليه، وهو نوع الانسان،
ويشمل صلاحُهُ صلاحَ عفله، وصلاحَ عمله، وصلاحَ ما بين يدَيْه من
موجودات العالم الذي يعيش فيه " (1).
و (التشريع) اصطلاح بَئن منه المراد في مقذمته فقال: " فمصطلحي
إذا أطلقتُ لفظ (التشريع) أئي اريد به ما هو قانونٌ للأفة، ولا اريدُ به
مطلقَ الشيء المشروع، فالمندوب والمكروه ليسا بمُرَادَين لي. كما أرى
أنَ احكام العبادات جديرة بأن تُسفى ب (الدّيانة)، ولَها أسرارٌ أخرى تتعلّق
بسياسة النفس، وإصلاح الفرد الذي يلتئم منه المجتمع. لذلك قد
اصطلحنا على تسميتها بنظام المجتمع الإسلامي، وقد خصصتُها بتأليف
سقيتُه أصول نظام المجتمع في الإسلام " (2).
ثئمَ شرع في بيان المصلحة والمفسدة، وعموم شريعة الاسلام،
والمساواة بين الأمّة في تناول الشريعة، وأن الشريعة ليست بنكاية، بل
شريعة عملية تسعى إلى تحصيل مقاصدِها في عموم الأمة وفي خويصة
الأفراد، ئم بئن انَ مقصد الشريعة من التشريع: تغيير وتبديل؟ تغيير
الأحوال الفاسدة وإعلان فسادها، وتقرير أحوال صالحة قد اتبعها الناس،
ئم بئن نوط الأحكام الشرعئة بمعانٍ واوصاف لا بأسماء وأشكال؟ ذلك
ان مقصد الشريعة من أحكامها كفها إثباتُ أجناس تلك الاحكام لاخوال
(1)
(2)
ا لمصدر ا لسا بق، ص 0 0 2.
المصدر ا لسا بق، ص 4 2 1.
118