كتاب محمد الطاهر ابن عاشور علامة الفقه وأصوله والتفسير وعلومه
وأوصاف وافعالٍ من التصرّفات خاضها وعامّها؟ باعتبار ما تشتمل عليه
تلك الأحوال والأوصاف والأفعال من المعاني المنتجة صلاحاً ونفعاً، ا و
فساداً وضراً، قويين أو ضعيفين.
وبعد فصول متعددة، يورد بحثاً في هذا القسم بعنوان (الحرية:
معناها ومداها ومراتبها في نظر الشريعة). وأهمئة هذا البحث تكمن في
أن ابن عاشور أول من جعل الحرية مقصداً أصلياً من مقاصد الشريعة؟
فيقول في مطلعه: ". . . ذلك أن استواء افراد الأمة في تصرّفهم في
أنفسهم مقصد اصلي من مقاصد الشريعة، وذلك هو المراد بالحرية " (1).
وعالج في القسم الثالث: مقاصد التشريع الخاصة بأنواع
المعاملات بين الناس، فبحث في توجّه الأحكام إلى مرتبتين: مقاصد
ووسائل، وبيّن أنّ مقصد الشريعة في المعاملات تعيين أنواع الحقوق
لأنواع مستحقيها، وبيّن مراتب الحقوق، ومقاصد احكام العائلة،
ومقاصد التصزفات المالية، ومقاصد الشريعة في المعاملات المنعقدة
على الأبدان، ومقاصد أحكام التبزعات، ومقاصد أحكام القضاء
والشهادة، والمقصد من العفوبات.
وقد صدرت الطبعة ا لأولى للكتإب سنة (366 ا هـ- 6 4 9 1 م)، عن
مكتبة ا لاستقامة بتونس، ثم نشرته ا لشركة التونسية للتوزيع سنة 988 1 م؟ ثم
صدر بتحقيق ودراسة محمد الطاهر الميساوي سنة (0 2 4 ا هـ- 999 1 م)
عن دار النفائس بعَفان، ودار الفجر في كوا لالمبور، ثم أعدّه للنشر محقَقاً
وصدر عن دار ا لقلم بدمشق: الدكتور محمد الحبيب بلخوجة.
(1) مقاصد الثريعة الإسلامية، ص 288.
119