عن ذلك تحريم الترحُم عليهم بطريق الأولى، لأن الرحمة أعلى من المغفرة، إ ذ
إنها لا تكون إ لا لمذنب، والرحمة تكون على ذنب له قال الله تعالى: " وَالمُومِضُونَ
وَالمُومِنَتُ ئض! أَؤلَيَاَءُ بَغمنئ يَأمُىُوتَ بِأتمَعْرُوفِ وَشهَونَ عَنِ أئمُنكَي وَيُقِيمُوتَ
ألفحَلَؤةَ لَرلُؤتوُتَ ألزًكَوةَ لَيلُطِيعُوتَ أدئَهَ وَرَسُولَهكأ أُوْلَبهكَ سَزَحَمُهُمُ أدئَهُ " أ التوبة:
71)، وقال: "إن رَحْمَتَ ألتَهِ قَرِديب مِفَ المُخسِنِينَ! و أ الأعرإف: 56)،
وقالت الملائكة لال إبراهيم: " رَخمَتُ اَدئَهِ وَبَربَهَئُي عَلتكؤُ أَقلَ اَلئمث " أهود:
73)، وفي بعض طرق الصلاة الإبراهيمية: " وارحم محمداً واَل محمد كما
رحمت إ براهيم واَل إ براهيم ".
وعلى هذا فما ينشر في الجرائد اليومية من استغفار أو ترحّم على موتى
اليهود أو النصارى أو غيرهم من سائر الملل يحرم تحريماً قاطعأ يُوجب غضب
الله ومقته.
إن هذا الكتاب في غاية الدقة يفتج للعلماء أفقاً واسعاً في النقد العلمي
الذي يقوم على الأدلة القاطعة الراسخة.
6 1 - السيف البتار لمن سلث النبئَي المختار:
وكانت هذه الرسالة لفَا أصدر المدعو سلمان رشدي ما سمَّاه (ايات
شيطانية)، مسنَ فيها الجناب النبوي الشريف - وكان واحدأ من مَوْجة سرت بين
الملاحدة - فكتب هذه الرسالة التي قرر فيه إجماع الأمة على وجوب قتْل مَنْ
س! ث النبيئَ عنَي!، وساق الأدلة على ذلك من نصوص العلماء، ومُستندهم من
القرآن الكريم والحديث الشريف، وبئن أن مسنَ الجناب النبوي الشريف لا
يدخل فيما يسفَيه الملاحدة والجهال حرية، وكشف عن معنى الاَية الكريمة:
" لَاَ اكْرَاهَ فِى اَلذِينِ " 1 البقرة: 256)، ثم بئن أنه ع! ي! أفضل الخلائق بالإجماع
بمن فيهم الملائكة، وهي رسالة تدخل في مباحث أصول الدين غاية في الدقة،
وحُسن إ قامة الأدلة، وقد صدرها بقوله:
مَنْ عابَ أو سحث النبيئَ فحكمُه سيفٌ يجفَلُ قتلاً وتقريعا
103