كتاب عبد الله بن الصديق الغماري الحافظ الناقد

0 2 - الراي القويم في وجوب اتمام المسافر خلف المقيم:
وكان هذا البحث جواباَ على سؤال بعض طلابه الذين يحضرون دروسه
في الزاوية الصديقية بطنجة حول صلاة المسافر خلف المقيم، لأن بعض
المتفقهة قد أذاع رأياَ شاذاَ لابن حزم خالف فيه جماهير العلماء وا لأئمة إذ قال:
إن قَصْر المسافر خلف المقيم واجب، وشَنْشَنَ بعضهم وشئع على مَنْ ذهب إلى
خلاف هذا الرأي الهجين الشاذ، فكتب السيد عبد الله - رحمة الله عليه - هذا
البحث الفقهي الأصولي الرائق، الذي أتى فيه على هذه المسألة على طريقة
الفقهاء الن! ر الأوائل، وقذَم بين يديه بأبيات شعرية، كما يفعل في كثير من
كتبه، قزَر فيها أن الخلاف في فروع الشريعة والخطأ لا يقتضي التاثيم والتضليل،
لأن الفقه علم بعيد الغور، وهو عملية اجتهادية، والتضليل والتأثيم يكون في
أصول الشريعة.
ثم قال: صلاة المسافر ركعتان مقصورتان من أربع، وساق على ذلك ثلاثة
أدلة كبرى، وفي كل واحد عدة فروع، وخاصة من الايات الفراَنية والنصوص
الحديثية التي يتكلم عليها جرحاَ وتعديلاَ كعادته رحمه الله، كقوله تعالى: " يَاذَا
ضَرَتنئُم فِى اَلأزضِ فَلَئسَ عَيتكُزجُاح آَن ئَفصُرُوا مِنَ اَلصًلَؤؤ إق خِفْئُتم آَن يَفئِنَكُمُ أئَذِفيَ كَفَرُوا"
1 النساء: 1 0 1)، وحديث (الصحيحين): حين سلَم النبي! شًي! من الرباعية في
ثنتين، فسأله ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟!. وحديث
أنس بن مالك الكعبي مرفوعاَ: "إن الله تعالى وَضَع على المسافر الصومَ وشطرَ
الصلاة "، أخرجه أحمد والأربعة وحشَنه الترمذي، مع الضوابط الأصولية التي
تفهم في النصوص الشرعية.
ثم أتى باثار الصحابة التي تخرج عن هذا المسلك، وهي ثلاثة:
! و
1 - قول عائشة رضي الله عنها: فرِضَت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت
صلاة المسافر، وأُتفت صلاة الحضر.
2 - وأثر عمر رضي الله عنه، قال: صلاةُ السفر ركعتان، وصلاة الأضحى
118

الصفحة 118