كتاب عبد الله بن الصديق الغماري الحافظ الناقد

ركعتان، وصلاةُ الفطرِ ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، تمامٌ من غير قَصْر عن
لسان محمد ع! يم.
3 - وقول ابن عباس: إن الله عز وجلّ فرض الصلاة على لسان نبيكم على
المسافر ركعتين، وعلى المقيم أربعاَ، والخوف ركعة0
وقال: الجواب عنها بمسْلَكَيْن:
ا - ترجيح تلك الأدلة، لأنها تشتمل آية وأحاديث مرفوعة نصأ بدون
احتمال، وهذه آثار إن قيل: إنها في حكم المرفوع، فالمرفوع الصريج مقذَم
على المرفوع الحكمي، هاليه ذهب القاضي عياض.
ب - مَشلك الجمع، وهو الذي مال إليه، وذهب إليه الحافظ ابن حجر،
قال والذي يظهر لي - وبه تجتمع الأدلة السابقة - ان الصلوات فُرضت ليلة
الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب، ثم زيدت عقب الهجرة إلا الصبج كما
روي عن عائشة. . . ثم بعد أن استفر واطمأن زِيْدَ في صلاة الحضر ركعتان،
وتركت صلاة الفجر لطول القراءة بها، وصلاة المغرب لأنها وتر النهار، ثم بعد
أن استقر الوضع فرض الرباعية خفف فيها في السفر.
ثم فسئَر فول عمر رضي الله عنه: صلاة السفر ركعتان، ثم انتقل إلى مسألة
إلى القول بأن صلاة السفر رخصة سواء كانت واجبة أو مندوبة، وف! ر ذلك
بالمصطلحإت الأصولية ابلغ تفسير.
ثم انتقل إلى لمث البحث، وهو اقتداء المقيم بالمسافر، والمسافر
بالمقيم، ففي الحالة الأولى يجب على المقيم أن يتئمَ صلاته، واستدكَ على ذلك
بالنص من ذلك ما جاء عن عمران بن حصين قال: ما سافر رسول الله لمجو سفراً
إلا صلَى ركعتين حتى يرجع، وأنه أقام بمكة زمن الفتج ثمانية عشر ليلة يُصفَي
بالناس ركعتين ركعتين إلا المغرب، ثم يقول: "يا أهل مكةَ قوموا فص! وا
ركعتين فإنا قومٌ سفر" أخرجه أحمد والطحاوي والبيهقي.
119

الصفحة 119