وجاء مثله عن عمر في (موطأ مالك) وابن عمر وعبد الرزاق وحصل عليه
الإجماع، وهو ا لقياس كذلك.
واما اقتداء المسافر بالمقيم فبعد ان بحثها من جوانبها المقرًرة، وذكر
مذاهب العلماء والأئمة ممن لا يجيز ذلك او يقصر او يتم مع الإمام ذهب إلى أ ن
الإتمام يجب عليه عند الجمهور، ثم ساق أدلة كل فريق، ونقَح الأدلة بما لا
مزيد عليه من حيث الصناعة الحديثية والأصولية ومناهج الاستنباط.
ومن الأدلة التي ذكرها لوجوب الإتمام، حديث انس في (صحيج مسلم)
عن رسول الله!: " يا أيها الناس إني إمامُكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود،
ولا بالقيام، ولا بالقعود ولا بالانصراف!. وللحديث طرق عند الشيخين
وغيرهما، وجاء عن صحا بة آخرين ذكر منهم عشرة، وقا ل: هذا ا لحد يث متوا تر.
وقدَم قبله حديث أبي هريرة في (الصحيحين): "إئما جُعِلَ الإمامُ لييتمَّ
به. .! ثم قال: والمسافر خلف المفيم إن سالَم من اثنين خالف إمامه. وإن
جلس بعد التشهُد الأول ينتظر 5 حتى يسفم معه خالفه أيضأ، فكانت صلاته في
الحالين باطلة ورذَ على ابن حزم ومن تبعه بالأدلة الدامغة.
ثم خلص إلى مسألة ائتمام المسافر بمسافر جممم، فقال: وجب الإتمام
ايضاَ عند الجمهور، ثم بثن وجه إتمام عثمان رضي الله عنه الصلاة بمنى وهو
مسافر فقال: والذي نراه ان عثمان رضي اللّه عنه أتثمَ الصلاة لأنه كان يرى القصْر
غير واجب على المسافر، لأن قول الله تعالى: " فَلَئسَ عَلَتكُؤنُجَاح أَن ئَقصُرُوا مِنَ
اَلضَلَؤؤ " أ النساء: 1 0 1) صريج في رفع الجُناح، ورفع الجُناح معناه التخيير،
وقصر النبي -! م! و للصلاة يقتضي افضلية أحد طرفي التخيير، أما إبطاله وإيجاب
أحد الطرفين على التعيين فيحتاج إلى قول صريج من النبي ع! ه، وعثمان لم
يسمعه كما لم يسمعه غيره من الصحابة.
وخلص إلى ختام البحث فوضع فيه خلاصته في إحدى عشرة نقطة منها:
صلاة السفر رخصة غير واجبة، وسلامُ الإمام مثل الماموم واجب شرعاً، وسلام
120