كتاب عبد الله بن الصديق الغماري الحافظ الناقد

قال ابن عبد البر: وروى اشهب عن مالك: لا بأس بالقبض في النافلة
والفريضة، وكذا قال اصحاب مالك المدنيون، وروى مطرف وابن الماجشون
ان مالكاَ استحسنه، وقال ايضاَ: لم يأتِ فيه عن النبي عط خلافٌ، وهو قول
جمهور الصحابة والتابعين، وهو الذي ذكر 5 مالك في (الموطأ) ولم يحك ابن
المنذر وغيره عن مالك غيره، فأين عمل اهل المدينة؟.
وتابع نقض دعاوى السدل، وأثبت سنئة القبض بما جاء في ذلك من
احاديث صحيحة كحديث ابن عباس عند الطبراني بسند صحيح قال رسول الله
!: "إنا معاشر الأنبياء امرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا، وأن نضع أيماننا
على شمائلنا في الصلاة "، في احاديث أخرى. وقد بلغت أحاديث وضع اليدين
إحداهما على الأخرى في الصلاة مبلغ التواتر؟ إذ رويت عن نحو من عشرين
صحابياَ مع مراسيل عن التابعين.
ونقل عن القاضي عبد الوهاب قوله: رواية ابن القاسم عن مالك في
التفرقة بين الفريضة والنافلة في وضع اليمنى على اليسرى غير صحيحة، لأن
وضع اليمنى على اليسرى إنما اختلف هل هو هيئات للصلاة أو لا؟ وليس فيه
اعتماد فيفرق فيه بين الفريضة والنافلة.
وهذه الرسالة مثا 4 للحوار الفقهي الأصولي البثاء الذي يجلو وَجْه
الحقيقة، ويُسدَد مسيرةَ الفقه الإسلامي.
23 - القول المسموع في بيان الهجر المشروع:
وقد تكفم في هذا الجزء على حكم التهاجر والتشإحن، وأنواعه، وما
يجوز منه وما يحرم، وشرح الأحاديث والاَثار التي تحتاج إلى شرح وتفسير.
ثم ذكر عشرة احاديث في تحريم الهجر، وفيها حديث أبي أيوب
مرفوعاَ: "لا يحل لمسلمِ أن يهجرَ اخا 5 فوقَ ثلاثِ ليالِ، يلتقيان، فيعرِضُ هذا
ويعرِضُ هذا، وخيرُهما الذي يبدا بالسلام " أ خرجاه في (الصحيحين).
126

الصفحة 126