كتاب عبد الله بن الصديق الغماري الحافظ الناقد

ثم تكلم على قوله: "فَأتجتَنِبُوُه " فقال: والاجتناب المستفاد من مادة
اللفظ ومعناه في اللغة: ان تجعل الشيء جانباً وناحية بعيداً منك فيكون معنى
"فَأجْتَنِبُوُه ": فاجعلوا الرجس من الخمر والمَيْسر والأنصاب والازلام في
جانب، وأنتم في جانب اَخر، وهذا أبلغ أن يكون في تحريم الأشياء والبعد عنها
والتنفير منها. والأمر يدل على الوجوب حقيقة. .
والأمر يدل في القرآن على الوجوب في مواضع منها: " وَلَقَذ ظًمنَغ
ثُمَ! وًزفَبهُغ ثُمَ قُبا لِفمَج! كَةِ أشجُدُوأ لِإَدَمَ فَسَحدوا إِلا إِئلِيسَ لَض يَكُن فِنَ
ألشَّجِدِلب ا آِ أ قَالَ مَا مَفَعَكَ أَلا ل! دَ إذ أَمَيْفي " أ الأعراف: 1 1 - 2 1). . فقد ذمَّ الله
سبحانه وتعالى إبليس على ترك السجود لورود الأمر به، ولو لم يكن الأمر
للوجوب لما ذفَه الله. .
وقوله تعالى: حكاية عن موسى عليه ا لسلام: " قَالَ يَفرونُ مَا مَنَعَكَ إِذ رَإَتنَهُتم
ضَئُوا أ آِنجبم ألَأ تَتبَعَى أَفَعَصَيتَ أَقرِى " أطه: 92 - 93)، فسمى أخا 5 هارون
عاصياً لظنه انه خالف امره.
ثم وصل إلى قوله تعالى: " قُل لًاَ أَجدُ فِى مَأ أُوحِىَ إِكً مُحَزَما عَلى طَاعِصص
يَظحَمُه "لا أَن لَيهوُتَ مَيتَة أَؤدَصما مَّسفُوصا أَؤلَخمَ ضِتِرلم فَإنإُ جمئرر" أ الأ نعام:
5 4 1). صرَح الله تعالى في هذه الاَية بتحريم لحم الخنزير وبئن العلة من تحريمه
بأنه رجس. . ثم صرَح في الخمر بأنها رجس، فتكون محزَمة بالعلة نفسها التي
حزَم الله لأجلها الخنزير. .
وقوله تعالى: " تل إنَمَاصئمَ رَبِئَ أتفَؤَحِشَ مَاظَهَرَمِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَاَ لاثم وَاَلبَش بِغَترِ
أل! " أ الأعراف: 33)، مع قول تعالى في الخمر والميسر "قُلْ مهِمَاَ اِثم
صَير" أ البقرة: 19 2)، قال ابو محمد ابن حزم: الخمر حرام بنص القراَن،
وسئة رسول الله -لمجي!، لماجماع الأمة، فمن استحفَها مفَن سمع النمنَ في ذلك
وعلم الإجماع فهو كط دز مرتدٌ حلالُ الدم والمال.
135

الصفحة 135