كتاب عبد الله بن الصديق الغماري الحافظ الناقد

ثم تحدث عن تحريم الخمر من السئة النبوية، وقإل: إن الأحاديثَ
الواردة في الخمر بالغةٌ حذَ التواتر لتعدد طرقها وكثرة رواتها في الصِّحاح والسنن
والمسانيد والمعاجم، ثم هي ثلاثة انواع: (1) نوع يصرّح بتحريم مطلق
للخمر. (2) ونوع يصزَح بتحريم قليل ما اسكر كثيره. (3) ونوع يفيد التحريم
بطريق الوعيد كلعن شارب الخمر وتهديده بالعذاب في الاَخرة، وأوردها على
الترتيب، فأوْردَ في النوع الأول أكثر من اثني عشر حديثاً، وأورد في النوع الثاني
ثمانية، واورد في النوع الثالث احد عشر حديثأ، فكان مجموعها بضعة وثلاثين
حديثاً.
ثم تحدث عن جَلْد شارب الخمر، فأورد أحاديث في ذلك، ثم تحدث
عن مسألة قديمة تنازع فيها العلماء وهي: قتل شارب الخمر بعد جلده ثلاث
مرات.
ثم تحدث عن العلاج والدواء بالخمر، وما أخبر به النبي ع! يم من أنّ قوماً
سيسفونها بغير اسمها وذكر مجموعة من الأحاديث.
ثم انتقل إلى الكلام عن (الحشيش)، وبدْء ظهوره، ومَنْ ألَف في حكم
الحشيشة، ثم عن الحشيشة هل هي مسكر؟ ثم وصل إلى حكم الحشيشة، فنقل
عن الفزني أنه أفتى بحرمته ووافقه ائمة ما وراء النهر من الحنفية واتفاق الشافعية
والحنفية عن ذلك، وافتوا بإحراقه، وقال علماؤهم: من قإل بحل أكله فهو
زنديق مُبتدع، كما نمقَ النووي في (شرح المهذب) على تحريمه،
والقسطلاني، والزركشي، وابن حجر الهيتمي الفقيه، ومن الحنابلة: ابن
تيمية، ومن المالكية الذين صرَحوا بتحريمها المنوفي والشيخ خليل، وابن
مرزوق، ومتارة، وحكى القرافي الإجماع على ذلك في (الفروق) وبهذا يتبين
ان المذاهب الأربعة اتففوا على تحريمها، ولكنهم اختلفوا: هل هي مسكرة،
وهم الحنفية والشافعية والحنابلة او مخدَرة وهم المالكية، فإلذين قالوا هي
136

الصفحة 136