مسكر: استدلوا بحديث: "كل مسكر حرامٌ " قال ابن حجر في (الفتج): استُدكَ
به على تحريم كل مسكر، ولو لم يكن شرابأ، فيدخل في ذلك الحشيشة،
والذين قالوا بالثاني: استدلوا بحديث: "نهى رسول الله! سيهم عن كلِّ مسكر
ومفترإ.
ويدل على تحريمها مع هذين النصين: الإجماع، وصدُّها عن ذكر الله،
وعن الصلاة فتكون في معنى الخمر من هذه الجهة، ثم هي من الخبائث،
وتدخل في قوله تعالى: " وَيُحَزِمُ عَلَيهِرُ اَتخَنتثَ " ا الأعراف: 57 1) 0 3 ما
فيها من ضرر حسي ومعنوي، والشريعة تحزَم ما فيه ضرر لحديث: " لا ضرر
ولا ضرار" وهو صحيح، وله طرق 0
ثم تحدث عن مضار الحشيشة عند القدماء والمحدثين، ثم تحدث عن
نجاسة الحشيش، وذكر مذاهب العلماء في ذلك فقال: والصحيج أن الحشيشة
طاهرة، وحكى بعضهم الإجماع عليه، ثم عرض إلى جَلْد شارب الحشيش،
وقد ذهب إليه غير واحد كابن تيمية والزركشي والماوردي، وذهب بعضهم إلى
التعزير كالمرغيناني من الحنفية والسرخسي، ووصل السيد عبد الله إلى قوله:
إن المخدرات فيها التعزير لا غير بحسب اجتهاد الإمام.
ثم قال: هل هما من الكبائر؟ وذكر أقوال العلماء على أنها كبيرة وأقره.
ثم قال: هل ينتفض وضوء شارب الحشيش؟ وقال به المالكية والحنفية
والشافعية والحنابلة، وقال: ومن هنا يعلم أن من يُصلي وهو متأثِّر من شرب
الحشيش او أكله، فصلاتُهُ باطلة يجب قضاؤها.
ثم قال: هل يجوز إطعام الحيوان الحشيش، وهل يجوز بيع الحشيش؟.
ونقل عن الزركشي وغيره أن بيعها لمن يتحقق من تعاطيها حرام، كما
يحرم بيع العنب لمن يعصر 5 خمراَ.
137