والمسالة الثالثة: في ترجمته الصحابي عثمان بن حنيف.
والرابعة: نقل فيها عن ابي عبد الله الفاسي المالكي قوله: " وعلى اعتبار
القياس عليه - يعني حديث توسل الضرير - يقال: كل من تصح شفاعته يصخُ
التوشُل به، فيدخل غير 5 من الأنبياء وكذلك الأولياء " واتى بالأحاديث التي تؤيِّد
هذا القول كحديث أنس لما ماتت فاطمة بنت اسد أم علي. . . اخرجه الطبراني
في (معجمه الكبير) و (الأوسط) وسنده حسن.
وحديث ابي سعيد الخدري قال رسول الله ىحيِ!: " من خرج من بيته إلى
الصلاة فقال: اللهم بحق السائلين عليك. . . " الحديث أخرجه أحمد وابن
ماجه وابن خزيمة وحسنه غير واحد من الأئمة.
وحديث عبد الله بن أبي اوفى، قال رسول الله ىجييه: " من كانت له إ لى الله
حاجة او لأحد من بني آدم فليتوضاً، وليحسن الوضوء، وليصل ركعتين، ثم
ليثن على الله، وليصل على النبي -شَحِ. . .! وذكر خمسة عشر حديثاً وبئن قيمتها
الحديثية ثم قال: حديث الضرير إنه حديث صحيج على شرط الشيخين، فيتعئن
العمل به دون غير 5 مما ورد في هذا الباب لثبوته عن النبي! ييه ولعمل الناس به
على مز الأزمان. . .
وهذا الكتاب انموذج للبحث في الدراسات الحديثية وربطها بالفقه
وا لسلوك.
28 - تمام المئة ببيان الخصال الموجبة للجنة:
وهو شرح لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي
! يم قال: "اربعون خَصْلة أعلاهنَ منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخَصْلةٍ مهما
رجاءَ ثوابها وتصديق موعودها إ لا ادخله الله الجنة " اخرجه البخاري.
قال حسان بن عطئة: فعددنا ما دون منيحة العنز من ردَ السلام، وتشميت
142