كتاب عبد الله بن الصديق الغماري الحافظ الناقد

الرخصة في ترك التجميع، وبطريق المفهوم أن الظهر لا رخصة في تركها،
وعلى هذا المفهوم انبنى الدليل وإجماع الفريقين، القائلين بأصلية الظهر
وبأصلية الجمعة على أن صلاة الظهر واجبة على من لم يُصل الجمعة في يوم
العيد وغير 5، ولم يصح عن عطاء خلاف ذلك.
30 - الاستقصاء لأدلة تحريم الاستمناء، أو العادة السرية من
الناحيتين الدينية والصحية:
وقد كتب أصله جواباً لسؤال شاب من بور سعيد، ونشر الجواب في
مجلة الإسلام في عددها الصادر 1 1 ذي القعدة عام (385 ا هـ)، ثم وشَعه إلى
كتاب نظراً لعموم البلوى به بين الشباب، وقال: وكتابي هذا هو ثاني كتاب في
الموضوع بعد رسالة السيد مرتضى الزبيدي المسماة: (بالقول الاسد في حكم
الاستمناء باليد)، ذكره في شرح القاموس، ولم نقف عليه.
ثم قذَم في معنى الاستمناء في اللغة، والمسميات التي يسفَى به، ثم قسم
البحث إلى بابين وخاتمة، وجعل البإب الأول في تحريم الاستمناء، وبيان دليله
فقال: ذهب المالكية والشافعية والحنفية وجمهور العلماء إلى ان الاستمناء
حرام، وهذا هو المذهب الصحيج الذي لا يجوز القول! بغيره، وعليه أدلة
وجعلها ستة:
الدليل الأول: قوله تعالى: " وَاَلَذِينَ هُمْ لِفُرُوجهِتم خَطونَ (صة!) إِلا عَكَ
أَزؤَجِهِمْ أؤمَا مَلَكَث تئَنُهُمْ فَماضَهُمْ غيرُمَلُومب (إإنم فَمَنِ إشَنَئ وًراَ ذَلِكَ فَأكلؤلَبهكَ هُمُ
اَتحَادُونَ " 1 المؤمنون: 5 - 7،، ووجه الدلالة من هذه الاية الكريمة ظاهر، فإن
الله تعالى مدح المؤمنين بحفظهم لفروجهم مما حزَم الله عليهم، واخبر برفع
الحرج واللوم عنهم في قربانهم لأزواجهم وإمائهم المملوكات لهم، مستثنياً
ذلك من عموم حفظ الفروج الذي مدحهم به، " فَمَنِ اَتتَنَئ" أي: طلب، " لَرَاَ
ذَلِكَ "، اي: سوى ذلك المذكور من الأزواج وا! ماء " فَأؤلَهكَ هُمُ اَنحَادُونَ"
أي: الظالمون، المتجاوزون الحلال! إلى الحرام، لأن العادي هو الذي يتجاوز
146

الصفحة 146