كتاب عبد الله بن الصديق الغماري الحافظ الناقد

الحد. . . فكانت هذ 5 الاية عامة في تحريم ماعدا صنفي الأزواج والإماء، ولا
شك ان الاستمناء وغيرهما حرام، ومبتغيه ظالم بنص الفراَن.
ثم ذكر نصوص المفشرين في الآية، ومنهم: القرطبي، والبغوي، وابن
كثير، والنسفي، والاَلوسي، وابن العربي، ثم ذكر اعتراض أبي حيان بأن
الاستمناء لم يكن معروفاَ عند العرب، وبذلك لا تشمله الاَية وردَه من وجوه رداً
اصولياً وفقهياً محكماً مع ذكر النصوص في ذلك.
والدليل الثاني: قوله تعالى: " وَليسَتتَغفِفِ اَلًزِفيَ لَامجدُونَ نِ! صًا حَتَئ يغنِجَهُمُ اَدئَهُ
مِن! ث! " أ النور: 33، وتدل هذه الاَية على حرمة الاستمناء من وجهين:
الوجه الأول: ان الله تعالى امر فيها بالاستعفاف، والأمر يدل على
الوجوب، وحيث وجب، وجب اجتناب ما ينافيه كالزنا واللواط، والاستمناء
ونحوها، فتكون هذه الأشياء واجبة الاجتناب محرمة الفعل. . .
فإن قيل: هذه الاَية تدل على جواز الاستمناء؟ لا! الاستمناء يفعل بقصد
الاستعفاف عن الزنا. . . فالجواب ان الشافعي ذكر هذا الإيراد وتولى الجواب
عليه، ونص عبإرته في الأم: فإن ذهب ذاهب إلى ان يحفَه لقوله تعالى:
" وَليسَتتَغفِفِ اَلَّزِفيَ لَامجدُونَ نِ! صا حَتَئ. . . " 1 النور: 33)، فيشبه أن يكونوا إنما
امروا بالاستعفاف عن ان يتناول المرء بالفرج ما لم يبح له، فيصبر إلى أن يغنيه
الله من فضله، فيجد السبيل إلى ما أحل الله. . . ومعنى كلام الشافعي، أ ن
الاستعفاف في الاية السابفة حفظ الفرج من جميع أنواع الشهوة زناً ولواطاً
واستمناءً، وان من لم يجد السبيل إلى النكاح ففرض عليه أن يصبر حتى يغنيه اللّه
من فضله، فيجد السبيل إلى ما أحل الله.
والوجه الثاني: أن الله تعالى اوجب في الاَية الاستعفاف على مَنْ لم
يستطع القيام بتكاليف النكاح حيث قال تعالى: " وَليممَتتَغفِفِ اَئَزِفيَ لَامجدُونَ نِ! صًا
حَتَئ يغُنِيهُمُ اَدلًهُ مِن فَضلِفِ! " 1 النور: 33،، ولم يجعل بين النكاح، والاستعفاف
واسطة، فاقتضى ذلك تحريم الاستمناء، ولو كان مباحاً لبيَّنه في هذا الموطن،
لأن هذا مقام بيان. . .
147

الصفحة 147