كتاب عبد الله بن الصديق الغماري الحافظ الناقد

والدليل الثالث: حديث ابن مسعود عند الشيخين: " يا معشر الشباب من
استطاع منكم الباءةَ فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ".
ووجه الدلالة في الحديث على المقصود أن الشارع أرشد عند العجز عن
مؤن النكاح إلى الصوم، ولو كان الاستمناء مباحأ لبئنه في هذا الموطن، لكنه
سكت عنه فدل! على أنه حرام. . . وجاء في فتح الباري، أثناء الكلام على هذا
الحديث ما نضه: واستدل بعض المالكية على تحريم الاستمناء، لائه أرشد عند
العجز عن التزويج إلى الصوم الذي يفطع الشهوة، فلو كان الاستمناء مباحاً
لكان الإرشاد إليه اسهل. . .
الدليل الرابع: حديث عثمان بن مظعون عند الطبراني قال: يا رسول الله
إني رجل تشق عليئَ هذ 5 العزوبة في المغازي، فتأذن لي في الخصاء، فأختصي؟
قال: لا، ولكن عليك بالصيإم فانها مخفرة - بفتح الميم والفاء على وزن مفعلة-
من الخفر، وهو الحماية والمنع، ورواة الحديث ثقات، غير عبد الملك بن
قدامة الجمعي، وثقه ابن معين وضعفه أبو حاتم وغير 5، وأصل الحديث في
(الصحيحين) عن سعد بن ابي وقاص بلفظ آخر.
وساق أحاديث أخرى عن صحابة آخرين، تنهى عن الخصاء للعزوبة
وتامر بالصيام، ودلالتها ان الاستمناء لو كان جائزاً ليدفعوا به مشقة العزوبة عن
أنفسهم، ويستريحوا من عناء شهوتهم لما أمرهم بالصوم، ولكان أرشدهم
إليه.
والدليل الخامس: حديث انس بن مالك عن النبي! سًيو قال: "سبعةٌ لا
ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يجمعهم مع العالمين، ويدخلُهم النار في
أول الداخلين، إلا أن يتوبوا، ومن تاب تاب الله عليه: الناكج يد 5، والفاعل،
والمفعول، والمفعولُ به، ومدمنُ الخمر، والضاربُ والديه حتى يستغيثا،
والمؤذي جيرانه حتى يلعنَه الناس، والناكجُ حليلةَ جاره " وهو عند الحسن بن
عرفة في جزئه المشهور، وأخرجه الحاكم، وعلى تسليم ان الحديث ضعيف،
148

الصفحة 148