كتاب عبد الله بن الصديق الغماري الحافظ الناقد

الشعوب والأديان، وهي مسألة زواج المسلم باليهوديات والنصرانيات، وذهب
فيه إلى تحريم ذلك، لما يترتب عليه من المفاسد والمضار في الدين والدنيا،
وهذا الزواج يؤدي إلى كفر أولادهم والعياذ بالثه، وكان سببُ كتابته وقوع سؤال
عن حوادث مؤلمة وقعت من الزواج بالنصرانيات.
وبدأ البحثَ ببيان الخلاف الذي حصل بين العلماء في الزواج تبعاً لتفسير
الاَيتين الكريمتين: " وَلَا ئَنكِحُوا اَقشرِكَف صَتَئ يُؤْمِنَّ مّشْرِكَؤ! و ا البقرة: 1 22)
وقوله تعالى: " اَليؤمَ آُصِلَى لَكُمُ اَلظَيئتُ وَطَحَامُ اَلَذِينَ أُوتُوا اَكِئَف حِل ئَ! وَطَحَامكُتم صِل
اَلُئم وَأفخُصَنَت مِنَ اَلمْؤمئتِ وَاَلخصَنَف مِنَ ألَّذِينَ أُودؤُا اَلكِئَف مِن قَتلِغُ إِذَآ ءَا! وهُن
أصرَهُنَّ تُحصِنِينَ غَيْرَمُشَفِحِينَ وَلَا مُتعِذِى- أَخدَان " 1 ا لما ئدة: 5).
وقد ذهب قوم إ لى أن اَية البقرة ناسخة لاَية المائدة، وكان عبد الله بن عمر
إذا سُئل عن نكاح اليهودية والنصرانية قال: حرَّم اللّه المشركات على المؤمنين،
ولا أعرفُ شيئأ من الشرك أعظمَ من أن تقول المرأة: ربها عيسى أو عبد من عباد
الله.
وذهب قوم إ لى أن آية الما ئدة خصصت عموم آية البقرة.
والخلاصة: انَّ اَية البقرة حزَمت نكاح المشركات عامة، ووقع عليه
الإجماع، واَية المائدة أباحت زواج الكتابية فحصل الخلاف بين الاَيتين بالعموم
والخصوص، وللعلماء في الجمع بينهما مَسْلكان:
مسلك الجمع بتخصيص آية البقرة، وهو مذهب جماعة من الصحابة.
ومسلك الترجيح بتحريم زواج الكتابيات تمسُّكاً بعموم اَية البقرة،
وحكي عن طائفة، وصح ذلك عن ابن عمر وإليه مَيْل البخاري، وله دليلان:
1 - تقديم مفسدة التحريم على مصلحة الإباحة0
2 - قوله تعالى: " أُوْلَبهكَ يَدْعُونَ الَى أنًرِ " أ البقرة: 1 2 2) ولا شك أ ن
الكتابيات داعيات إلى النار بمقالهنَ وحالهن، فعلَة التحريم متحققة، والحكم
55

الصفحة 55