كتاب عبد الله بن الصديق الغماري الحافظ الناقد

يوجد بوجود علته.
وقد اعتبر الجمهور جواز إباحة الكتابيات رخصة استحئوا التورُّع عنها،
ورغَبوا في ترك الزواج منهن.
وساق رحمه الله نصوصاً عن عطاء وجابر، وقول عمر لحذيفة حين تزوج
يهودية، وعزم عمر على طلحة أن يطلق اليهودية.
وقال الشافعي: احسث إليئَ لو لم ينكحهن مسلم، وقال ابن حبيب
الأندلسي: ونكاح اليهودية والنصرانية وإن كان أحفَه الله تعالى فإنه مُستثقل
مذموم، وكثير من العلماء ذهبوا إلى مثل هذا، وهذا إذا لم تكن حربية.
فإذا كان النصارى والبهود محارببن لم يجز التزوج بهن إجماعاً، واورد
نصوصاَ عن السلف في ذلك، ثم بئن حرب الدول الأوروبية والنصارى واليهود
للمسلمين في العصر الحاضر، وذكر طرفاً من ذلك.
وخلص إلى القول: بحرمة الزواج بنسائهم بالإجماع، وينبني على ذلك
ان عقد الزواج بإحداهن عقد فاسد، لأنه عقد محزَم، والعيش معها بهذ! العقد
عيش في زنا، لأن القاعدة الشرعية ان العقد على أمر حرام لا ينعقد ولا يحل.
فالمتزوج بالنصرانية اليوم إنما يتزوج بزانية، لأن عقد زواجها غير صحيج
فهما زانيا ن، وإ لى هذا بشير قول عمر الملهم: ف! ني اخشى أن تعا طوا المومسات.
ويقول رحمه الله: ودليل آخر للتحريم:
من القواعد الشرعية المقررة: أن الوسائل تُعطى حكم المقاصد،
فالوسيلة إلى الواجب واجبة، والوسيلة إلى الحرام محزَمة. . . والزواج
بالنصرانية في هذا العصر فيه مفاسد توجب تحريمه: منها مجاملتها بإظهار
الصليب للتبزُك، ومنها: انها لا تغتسل من الحيض، وبذلك يأتيها زوجها في
نجاسة دائمة، وهي نجاسة شرعية.
ومنها: عدم التزامها بالحجاب، ومنها: ان النصارى لا يعرفون البكارة،
56

الصفحة 56