كتاب عبد الله بن الصديق الغماري الحافظ الناقد

ولا يهتمون بها، فقد تذهب بكارتها في زنا، وهو المؤكد، ثم يتزوجها مسلم. .
ومنها: ان الأولاد يتنضَرون تبعاَ لأمهم، وخاصة إذا مات عنها
الزوج. . . ثم ذكر عديداَ من الحوادث التي وقعت، فكانت فيها خسارة الدين
والأولاد.
واكد بعد ذلك ما تقدم بأن نكاح الكتابية من قبيل الرخصة، والأصل
تحريم نكاح الكافرات، ولهذا نص المالكية والشافعية والحنفية على كراهة
نكاح الكتابية إلا لضرورة، ولا ضرورة مع وجود المسلمات العفيفات اللائي
يطمئن الزوج لعفتهن وبكارتهن.
ثم ذكر عمل النصارى في الذبائج، وفتوى الشيخ محمد عبد 5 للمسلمين
في جنوب إفريقية عندما ساًلوه عن لبس (البرنيطة) وطريقة الذبج، فأباح لهم
البرنيطة والذبائج، ولو ضربت الذبيحة على رأسها، وقد ردَّ عليه علماء الأزهر
وخطَؤوه، وقال: صزَح المالكية بأن اللبس المختص بالكفار كا لزنار (والبرنيطة)
يكون لبسه ردة، إن فعله محبة او رغبة فيه، ثم ذكر عزم جمال عبد الناصر إلزام
المصريين (بالبرنيطة) ونزع الطربوش، واستقالة الإمام الخضر الحسين شيخ
الأزهر بسبب ذلك. . .
وقد صدَر هذا البحث بأبيات شعرية هي خلاصة البحث وروحه وهي:
زواجُ النصارى قبحُهُ متزايدٌ يؤدَي إلى كفرِ البنينِ مؤكدا
ومَنْ يرضَ كفرَ ابن له فهو كافِرٌ! ا ن زعمَ الإسلامَ قولاً مفنَد!
وقد يكفرُ الزوجُ أتباعاَ لزوجِهِ فيدخُلُ في نارِ الجحيمِ مخلَّدا
زواجُهمُ في عصرنا كثه زناَ وعقدُ زواجٍ باطلٌ حيثما بدا
واولادُهذا العقدِليسوالرَشْدَةِ فيكثرُ جيلُ الخبثِ فرعاً ومحتدا
لمان الجهر بهذا القول في ايامنا هذه، وجمهور العلماء بل الغالبية
الساحقة منهم، ترى جواز نكاح الأوروبيات، والغربيات، هو قولٌ جريءٌ،
57

الصفحة 57