كتاب عبد الله بن الصديق الغماري الحافظ الناقد

لأن بهم تقوم الحجة دثه على خلقه وهم ورثة الأنبياء، وأما غيرهم من المقفَدين
فليسوا بعلماء في عُرف الشرع، لىنما هم نَقَلَة علم فقط، فيشترط فيهم ما
يشترط في الراوي من العدالة والضبط، يرشد إلى ذلك حديث النعمان بن بشير
عن أبيه عن النبي ع! م قال: (رحم الله عبداَ سمع مقالتي فحفظها، فرلث حامل فقه
إلى من هو أفقه منه". . . وفي رواية عن أنس: "نضر الله امرءأ سمع مقالتي
فحفظها، ثم ذهب بها إلى من لم يسمعها، فرُلث حامل فقه ليس بفقيه، ورب
حامل فقه إلى من هو أفقه منه ".
وللحديث طرق بلغت حد التواتر، وهو كما ترى صريج أنه ليس كل مَنْ
حملَ الفقه يسمى فقيهاَ، وما ذلك إلا لأن الفقيه تشترط فيه شروط زائدة على
مجرد حمله للفقه، والعالم كذلك لأنه مرادف للفقيه في عرف الشرع، بدليل أ ن
النبي ع! م! م سمى العلم بالقراَن والسثة في بعض الأحاديث علماً، وفي بعضها
فقهاَ.
وقد صزح البدخشي والسعد، وغيرهما من أهل الأصول أنّ الذين يفتون
بما حفظو 5 أو وجدوه في كتب المذاهب - كما هو واقع الاَن - بمنزلة الئقَلة
والرواة، فينبني قبول اقوالهم على حصول شرائط الراوي.
ومن ذلك قوله: المدار في ثبوت الحكم كما قلنا هو مقزَر في علم الاصول
على وجود الدليل، فحيث وُجد ثَبَتَ الحكم، سواء عمل به كل الصحابة أ و
بعضهم، وسواء عمل به الأئمة المجتهدون، أو لا، ولم نرَ أحداً من العلماء
اشترط في الدليل ان يعمل به الصحابة، والذين اتَبعوهم بإحسان، والأئمة
المجتهدون. بل صزَحوا بان الدليل متى استوفى الشروط المقزَرة لقبوله وجب
الأخذ به، وهذا مع كون قول العلماء هو الذي يقضي به العقل، إذ ليس أحد
مهما عَظُم قدره حُخة على الشرع.
ومن ذلك قوله: ولو لم يكن إلا حديث الأعمى لكان وحد 5 عمى على
المتنطع، كيف ومعه غير 5، فالحقيقة أن التوشُل مشروع جائز، ودليل جوإز 5
94

الصفحة 94