كتاب محمد أبو زهرة إمام الفقهاء المعاصرين والمدافع الجرئ عن حقائق الدين
أ - السنه والكتاب متلازمان، لا ينفصل أحدهما عن الاخر، فهي مبيّنة
ومتممة لأحكام الشرع الشريف، ولذا لا يقبل قول من يقول: إنا لا نقبل السنَة
إلا إذا كان لها شاهد من الكتاب، فان ذلك قول الزنادقة. ويؤيد ذلك قوله
تعالى: " ئن يُ! ع ألزَسُولَ فَقَذ أطاعَ أدتهَ " أ النساء: 80) وقوله تعالى: " يَ! ئها
أ. لَذِينَ 0 امَنُوَأ أَطِيع! إ أئدَبروَأطَيحوأ اَلزَسُولَ " أ النساء: 9 5،.
ب - قبول السنَّة التي يرويها الثقات عن رسول الله ءكَيك، واستثنى من ذلك
ثلاث حالات:
الحال الأولى: أن تتعارض رواية الثقات، وفي هذه الحال نرجح أوثقها
رجالاَ، وأقواها سنداَ، وأقربها إلى المشهور عن الرسول! ي!، وفي هذه الحال
لا نرد الستة، بل نأخذ بأوثقها وأقواها. وكذلك كان يفعل السلف الصالج من
فقهاء التابعين والأئمة المجتهدين.
الحال الثانية: أن نجد الخبر المروي معارضاً لنص قراَني قاطع الدلالة،
أو لأمر عرف من الدين بالضرورة، وفي هذه نحكم بضعف الروا ية.
الحال الثالثة: أن يكون الخبر معارضاً لبدهيات العقول وأحكامها القاطعة
التي لا يتردد فيها مفكر، فان ذلك يكون دليلاَ على عدم صحة النسبة إلى الرسول
طر؟ لأن أقوال النبي! هي الحكمة، والحكمة لا يمكن أن تكون معارضة
لقضايا العقل القاطعة في حكمها. ولا يعني ذلك أن يرد كل خبر يكون منافياَ لما
يذكره العلماء أو يقررونه من غير أن يكون قطعياَ تثبت قطعيته التجربة والنظر
العقلي. ومن ذلك حديث: "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم ب! حدى جناحيه،
فليغمس الجناح الاَخر، فان في أحد جناحيه داء وفي الاَخر دواء " (1)، فقد ادعى
(1)
وحول صحيح البخاري: احاديث البخاري، للشيخ، لواء الإسلام، عدد (7)،
966 1 م، ص ه 1 4.
صحيح البخاري، كتاب الطب، بإب إذا وقع الذبإب، رقم (5782).
5 0 1