كتاب محمد أبو زهرة إمام الفقهاء المعاصرين والمدافع الجرئ عن حقائق الدين
وهذا ما عليه غالبية العلماء والمجامع الفقهية و فقد جاء في المؤتمر
التاسع لمجمع الفقه الإسلامي (5 1 4 1 هـ= 995 1 م): " الودائع التي تدفع لها
فوائد؟ كما هو الحال في البنوك الربوية هي: قروض ربوية محرَّمة سواء أكانت
من نوع الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية)، أم الودائع لأجل، أم الودائع
ب! شعار، أم حسابات التوفير أ (1).
2 - التامين التجاري:
يرى الشيخ محمد ابو زهرة حرمة التأمين التجاري الذي تجريه شركات
التأمين التجارية بجميع انواعه من تأمين على الحياة، وتأمين على البضائع،
حيث قال: "وارى ان التأمين بوضعه الحالي حرام، فيه ربا، وفيه قمار، وفيه
محاربة للميراث، وفيه صفقتان في صفقة. . بقي أن أقول كلمة في بعض ما جاء
على ألسنة بعض حضرات الأساتذة الأجلاء؟ لقد قال بعضهم: إن عقود التأمين
كعقود المضاربة الشرعية، وقد حاولت أن أعقد مشابهة بينها وبين المضاربة
الشرعية؟ فلم اجد، ف! ن المضاربة الشرعية لها خواص، أولها: أن يكون المال
من جانب، والعمل من جانب والربح بينهما، والخسإرة على صاحب رأس
المال، والأمر في شركة التأمين على غير ذلك، إذ إن رأس المال يكسب مطلقأ.
وثانيها: ان يكون الربح نسبياً، وهذا يؤخذ بفائدة " (2).
وهو بهذا يرد على الأستاذ عبد الوهاب خلاف الذي يرى جوإز التأمين0
وقد رد على الأستاذ مصطفى الزرقا الذي يرى جواز التأمين في أسبوع الفقه
الإسلامي ومهرجان الإمام ابن تيمية الذي عقد في دمشق في إبريل (1961 م)
حيث قال: "اباح بعض الذين تكلموا في هذا الموضوع التأمين كله بكل أنواعه
(1)
(2)
قرارات مجمع الفقه الإسلامي، صا 9 2.
ندوة مجلة لواء الإسلام، س (8)،ع (1 1)، مارس 5 95 1 م، ص 6 71.
155