كتاب محمد أبو زهرة إمام الفقهاء المعاصرين والمدافع الجرئ عن حقائق الدين

11 - الحكر:
بحث منشور في (مجلة القانون والاقتصاد) التى تصدرها كلية الحقوق
بجامعة القاهرة، العددان (5، 6)، من السنة العاشرة (359 ا هـ- 0 194 م)،
ويقع في (59) صفحة.
ويرجع سبب الكتابة في هذا الموضوع إلى كثرة الكلام في الحكر في
عصر المؤلف بين المعنيين بالبحوث القانونية، مما أدرى إلى اضطراب الاَراء
فيه، وما تجع ذلك من اختلات الأحكام الصادرة عن مختلف المحاكم من شرعية
وأهلية ومختلطة وتضاربها. هذا بالإضافة إلى الظلم الفادح الذي لحق بأحكار
الأوقات، فقد وجدت عقارات وقفية مؤجرة بأبخس الأثمان في أحسن أحياء
القاهرة، ومن ذلك أرض تبلغ مساحتها ألف من الأمتار لا تتجاوز أجرتها
السنوية (0 15) قرشاَ، في حين أن ثمن المتر الواحد في هذه البقعة يصل إلى
نحو الأربعين جنيهاَ.
وقد تضفَن هذا البحث بيان حقيقة الحكر من حيث معناه، وتأصيله
الثرعي وهل يتمشى مع القواعد والأصول في المذهب الحنفي، أو هو خلاف
الأصول والقواعد العامة، وهو ما يعرت بالاستحسان، وعلاقة الحكر بالخلو
الذي أقره المتاخرون من علماء المذهب المالكي وغيرهم من العلماء.
فالحكر عقد إجارة يعطي للمحتكر حق البقاء والقرار على الأرض
المحكورة من اراضي الوقف أو بيت المال مادام يدفع المستأجر أجرة المثل0
وهو يختلف عن عقد (الأمفيتوز) المعروت في القانون الوضعي من وجهين،
الوجه الأول: الحكر ليس له مدة معينة، بل هو حق الأولوية الدائمة، في حين
أن عقد (الأمفيتوز) له أجل معلوم كعشرين سنة او تسعة وتسعين سنة. والوجه
الثافي: أن الأجرة في الحكر ليست ثابتة، دمانما تتغير بحسب اجرة المثل، في
حين أن الأجرة في عقد (الامفيتوز) ثابتة.
212

الصفحة 212