كتاب محمد أبو زهرة إمام الفقهاء المعاصرين والمدافع الجرئ عن حقائق الدين

وقد نتج عن هذا كله المناداة بالتقنين للأحوال الشخصية بحيث يؤخذ من
المذاهب الأربعة ما هو أصلح للناس، وأقوى على مسايرة الزمان، ثم توالت
الدعوات إلى ذلك حتى صدرت قوانين للأسرة سنة (0 92 1 م)، رقم (5 2)، ثم
تلته بعد ذلك قوانين. وقد أعطت هذ 5 الفوانين القاضي الشرعي حق التطليق
بطلب الزوجة في أربع أحوال، وهي:
الحالة الأولى: عدم إنفاق الزوج، سواء أكان مقيماً أم غائباً.
الحالة الثانية: عند وجود عيب لا يمكن البرء منه، ولا تمكن الإقامة معه
إ لا بضرر.
الحالة الثالثة: عند الشقاق بين الزوجين، والعجز عن الإصلاح بينهما إذا
لم يعلم أن الإساءة من جإنب الزوجة.
الحالة الرابعة: عند تضرر الزوجة من غياب الزوج سنة فأكثر من غير عذر
مقبول، أو تضررها من حبسه سنة فأكثر إذا كان محكوماً عليه بثلاث سنوات
فأكثر، ولو كان قد ترك لها مالاً تنفق منه.
هذه الأحوال التي أعطاها القانون للقاضي الشرعي، وقبله كان حق
التطليق مقصوراَ على الرجل. هذه الأحوال لاقت من الشيخ تأصيلاً وشرحإً يبئن
تطبيقها العملي وما أثمرته من إصلاح.
2 - مشروع القا نون الخاص بتقييد الطلاق وتعدد الزوجإت:
بحث منشور في (مجلة القانون والاقتصاد) التي تصدرها كلية الحقوق
بجامعة القاهرة، في الأعداد (1 - 3)، من السنة الخامسة عشرة (364 ا هـ=
945 ام)، ويقع في (60) صفحة.
وهو في الأصل رد على مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي طرحف
وزارة الشؤون الاجتماعية بمصر، والذي تضمن تقييد تعدد الزوجإت إ لا بإذن
217

الصفحة 217