كتاب محمد أبو زهرة إمام الفقهاء المعاصرين والمدافع الجرئ عن حقائق الدين

كما بئن في التمهيد أن الإسلام في العقوبة يشفي قلب المجني عليه،
ويشفي نفس ذويه، فكان القصاص هو العقوبة الأساسية في الجرائم، وان
العناية بشفاء المجني عليه وعلاجها له اثر، فإنه لا يفكر في الانتقام، فلا يسرف
في الاعتداء، ولا يسرف في القتل.
ثم انتقل بعد ذلك إلى بيان نظرية الجريمة في الفقه الإسلامي، فبيَّن معنى
الجريمة والألفاظ ذات الصلة من معصية وشر، والأساس في اعتبار الفعل
جريمة، وهو مخالفة امر الله تعالى، وارتباط الجريمة بالضرر العام أو مقاصد
الشريعة وأنواع الجريمة، واركانها، ومدى تحمل تبعتها، ومن توصف أفعالهم
بالإجرام وشعتحقون العقوبة لتتميز الجرائم بحقائقها وآثارها. وقارن في كل
ذلك بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي مقارنة واعية.
2 - الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي: العقوبة:
نشرته مكتبة الأنجلو المصرية في القاهرة سنة (956 ام)، ومطبعة
مخيمر، ثم قامت دار الفكر العربي بالقاهرة بنشره عدة مرات، وهو يقع في
(607) صفحات.
وهو تكملة للكتاب السابق، وإذاكانت العقوبة قد وردت في القسم الأول
(الجريمة) تبعاَ وليست اصلاَ، فإنها تاتي هنا على أنها أصل مقصود وغرض
منشود، وإذا اتت الجريمة في هذا الكتاب؟ فإنها تأتي تبعاَ لا اصلاَ.
وهو يتضمَن بيان حقيقة نظرية العقوبة في الفقه الإسلامي من حيث معناها
واقسامها باعتبارات مختلفة، ثم بثن القواعد العامة في كل من الحدود
والقصاص مثل: لا حد بلا نص، والشبهات واثرها في إسقاط العقوبات
الحدية، والتوبة وأثرها في إسقاط العقوبات الحدية، والمساواة في القصاص،
وتعدد العقوبات بتعدد الجرائم، وكل عضو لا يتعدد في الجسم فيه دية كاملة.
وقارن في كل ذلك بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، وختم كتابه بقوله:
230

الصفحة 230