صكوك قرض ربوي محرم بالنصوص القطعية، في كتاب اللّه تعالى العزيز
والسنّة النبوية الثابتة " (1).
5 - ينبغي مراعاة أحوال كل فتوى على حدة، فالشيخ حينما كان
يُسأل من امريكة عن واقعة تتعلَّق بمعاملاتهم هناك، تختلف فتواه عن
المسألة نفسِها لمن يقيم في البلاد الإسلامية، ومن ذلك:
ا - أنه أفتى بجواز إيداع المال في المصارف الربوية عند الاضطرار
والاحتياج، وهذا الاضطرار أو الاحتياج مقدَّر بقدره، ويزول بزواله، فإذا
وجدت مؤسسات إسلامية موثوقة، ف! نَّ الترخّص يزولُ، ويعود الحكم
إلى الأصل، وهو الحُرمة.
ومن الحاجة والضرورة: ما يعاني منه المسلمون في الغرب من
عدم إمكان الاحتفاظ بالمال في البيوت أو بحمله خشية السطو ا و
السرقة. . . إلخ (2).
وإذا ترتبت فوائدُ ف! نها تُوخَذُ وتوزَّع على الفقراء، ولا ينتفع بها
صاحبها، كما لا يتركها للمصرف يتموّى بها.
ب - أنه افتى بجواز اخذ قرض من البنك لقاء فائدة لأجل شراء بيت
- لمن يسكن في امريكة ودول الغرب - بملاحطة انَّ قسط القرض مع
فائدته لا يزيد عن أجرة البيت لو استأجره استئجارأ، بل قد يكون أقلّ،
وهذا مقتضى المذهب الحنفي فيمن يقيم بدار الحرب (3)، لأن العبرة
(12
(3،
ا لفتا وى، ص 4 9 5.
الفتا وى، ص 5 9 5 - 3 1 6.
سبق للشيخ أن بئن ص (4 2) أنَ هذا مخصوص بمن يدخل من المسلهمين إلى دار
الحرب تسللاً بغير أمان.
100