حينعذٍ لمجموع ما يدفعه المسلم لهم، فإذا كان أوفرَ لماله فهو جائز، ما
دام برضاهم ودون خيانة، واللّه أعلم (1).
وقد أفتى الشيخ بالفتوى نفسها لمن يريد شراء سيارة كذلك،
وفتاوى الشيخ هذه لم يرجع عنها، فاخرها تدويناً في كتابه الفتاوى مؤرّخة
سنة (997 1 م).
المسألة الثالثة: الخُلُوّ، حيث يجيز الشيخُ اخذَ الخلوّ، ويقول! في
هذا: "وإنّي من الذين يفتون بجوازه وحلّه، ما دام القانون السائد يمنع
المؤخر من الزيادة، أو الإخلاء في نهاية مدة الإيجار، ووجهة نظري أ ن
حق البقاء للمستأجر هو حقّ مالي مقوَّم بقيمة ذات أهمية كبيرة عرفاً" (2).
المسألة الرابعة: تزويج البالغة لنفسها، حيث يرى أنَّ للمرأة البالغة
تزويج نفسها، ولا يملك أب أو أخ منعها، بل لا يجب عليها إعلامهم،
لكن الأوْلى أن يكون زواجها بمعرفة أوليائها 0. . (3)، والشيخ هنا التزم
بالمذهب الحنفي وقانون الأحوال! الشخصية السوري.
المسألة الخامسة: تحديد النسل، حيث يرى الشيخ أنَّ الأصل
حرمة تحديد النسل بوجه عام، ولكن لا يوجد مانع شرعي من اتخاذ تدابير
شخصية (اي: في نطاق شخصي غير عام) من كل فرد بحسب ظروفه
الخاصة وقدرته المالية بتحديد نسله بطرق منع الحمل. . . " (4).
(1)
(2)
(3)
! 4)
الفتاوى، ص ا 62 - 626. لكن يرد على هذا التوجيه ما لاحظه أ. د. أحمد
الكردي من أنَّ "ذمةَ المؤجّر غيرُ ذمّةِ صاحبِ البنك ".
ا لفتاوى، ص 5 4 4.
ا لفتا وى، ص 78 2.
ا لفتا وى، ص 88 2.
101