وقد قام الشيخ بعد ذلك بجمع البحثين اللذين قدَمهما، في كتاب
واحد، وأضاف إليهما المناقشات والردودَ التي أُثيرت حول موضوع
التأمين، وأطلق على الكتاب الجديد اسم (نظام التأمين: حقيقته والرأي
الشرعي فيه) (1). ولهذا جاء الكتاب في طبعته الرابعة في ثلاثة أقسام على
النحو الاتي:
القسم الأول: عقد التأمين وموقف الشريعة منه، وفي هذا القسم
تكقَم في عشرة فصول: عن أهمية عفد التأمين، والتعريف به، ومبدأ
دخوله إلى البلاد الإسلامية، واول من بحثه من الفقهاء (2)، وعرض آراء
المعاصرين، وأنَّ تكييف التأمين عند المعاصرين وعلماء القانون هو
السبب في اختلاف حكمهم عليه، وأفرد فصلاً لرأيه الشخصي في التأمين،
وفصلاً لمناقشة الشبهات الستّ الداعية إلى تحريم التأمين عند المانعين
وهي: شبهة القمار، والرهان، وتحدّي القدر الإلهي، والغَرر،
والجهالة، والربا، ثم ختم القسمَ الأول بالحديث عن الادلة القياسية على
جواز التأمين، كالموالاة، وضمان خطر الطريق، والوعد الملزم عند
المالكية، والعاقلة، ونظام التقاعد المعاصر، وعرض رأي المخالفين
وأدلتهم والرد عليهم.
أما القسم الثاني فخصَّصه للحديث عن الوظائف الاقتصادية
والاجتماعية للتأمين، وحكمه في ميزان الشريعة، وجاء في ثلاثة فصول.
(1)
(2)
طبع سنة (984 1 م) في مؤسسة الرسالة، بيروت، واستعراضنا مبني على الطبعة
الرابعة المنقّحة والمزيدة الصادرة في (0 0 2) صفحة عام (415 أ هـ=
994 أم).
ذكر الشيخ أنَّ العلاَّمة إبن عابدين المتوفى سنة (252 أهـ) هو أول من بحث
موضوع التامين في (رد المحتار: 3/ 9 4 2) من الطبعة الأميرية، الأولى.
138