كتاب مصطفى أحمد الزرقا فقيه العصر وشيخ الحقوقيين

2 - وبخصوص دية المرأة: يرى أنّ اخخلافَ دية المحرأة عن الرجل
في القتل الخطأ فقط مرده إلى أنَّ الدية مبنيّة على فكرة التعويض على
الضرر، وليس فيها أي انتقاص من القيمة الإنسانية للمرأة.
وبالنسبة لديتها فيما دون النفس فقد توقّف الشيخ كثيراً عند الحديث
الذي ينصُّ على أن: "عقل المرأة - أي ديتها - مثل عقل الرجل حتى يبلغ
الثلث من ديته وما زاد فعلى النصف "، حيث يرى الجمهور بأن دية المرأة
تتساوى مع الرجل فيما دون النفس حتى تبلغ الثلث، فإذا زادت عنه ردت
إلى النصف، ومثال ذلك انَّ دية ثلاث أصابع من اليد ثلاثون من الإبل
كالرجل، فإذا قطعت لها اربع أصابع فديتها عشرون لأنها جاوزت الثلث.
فالشيخ يرى أن هذا الحكم في منتهى الغرابة، ومن قبله تساءل
ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك ورأى أنّ هذا الحكم غريب.
وقد لاحت للشيخ الزرقا فكرة جعلت فهم الحديث أكثر انسجاماً
مع العقل، حيث جعل الدية مثل دية الرجل إلى أن تصل إلى ثلث الدية،
وما زاد عن ذلك يؤخذ نصفه ويضاف إلى الثلث فتكون دية أربع أصابع
(خمس وثلاثون).
3 - وفي مسألة جواز إخراج صدقة الفطر نقدأ وليس من طعام البلد
كما في الحديث الصحيج، يوافق رأيُ الشيخ مذهبَ الحنفية، ويؤيِّده في
هذا الشيخ الفرضاوي. وهذه الفتوى من الشيخ ومن قبله الحنفية مردها
إلى أنَّ حديث صدقة الفطر معلَّل او معقول المعنى: " أغنوهم عن المسألة
في هذا اليوم "، ويصجُّ هذا بالطعام والنقود.
وقد أورد الشيخ مشكلة إعادة بيع الطعام من قبل الفقراء بسعر أدنى
مما اشتراه صاحب الصدقة مما يؤذي إلى تفريغ الحكم من حكمة تشريعه.
4 - إثبات الهلال بالحساب الفلكي: يقول الشيخ في مقدمة
181

الصفحة 181