كتاب مصطفى أحمد الزرقا فقيه العصر وشيخ الحقوقيين

المدني الأردني (1) من الشريعة الإسلامية، وذلك ليكونَ خطوةً على طريق
القانون العربي الموحد المستمد من الشريعة.
إنَّ حديث الشيخ رحمه اللّه عن روح الشريعة يجب أن ينضم إليه
ما ذكره علماء فلسفة التشريع وحكمه عن المفاصد العامة للشريعة
الإسلامية، كالشاطبي وابن عاشور رحمهم اللّه جميعاً.
3 - ا لمصا ر ف
معا ملا تها، وود ا ئعها، و فوا ئد ها
نشر الشيخ هذا البحث لأول مرة في مركز ابحاث الاقتصاد
الإسلامي، جامعة الملك عبد العزيز بجدة عام (4 0 4 ا هـ- 984 1 م)، ثم
نشرته (مجلة الدراسات الإسلامية)، التي تصدر عن الجامعة الإسلامية
في الباكستان، عدد المحرم - شهر ربيع الأول (08 4 ا هـ= 987 1 م).
وفي هذا البحث الذي قسّمه إلى قسمين:
عرض أستاذنا في القسم الأول منه لمعاملات المصارف عرضاً
إجمالياً مركزاً، ثم أتبعه ببيان الحكم الشرعي بدقة، حيث خصّص لكلِّ
مسألة نقطة خاصة بها، فبيّن حكم تحويل النفود، وحكم المعاملات
الائتمانية، كالاقتراض والإقراض، ورد بقوة على القائلين بجواز الفوائد
على الودائع وعلى القروض، كما ردَّ على ما يثيره الفائلون بأنّ فوائدَ
البنوك يمكن إدراجُها ضمنَ عقود المضاربة (2)، فالموح هو ربُّ المال
والمصرف هو العامل، والفائدة هي الربج، وذكر أن اشتراط ربح مقطوع
في عقد المضاربة ممنوع، كما أنّ المال أمانة في يد الشريك، وغير
(1)
(2)
وذلك قبل صدر القانون سنة 976 1 م والبحث صدر سنة 975 1 م.
كما أفتى بذلك شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي.
188

الصفحة 188