كتاب مصطفى أحمد الزرقا فقيه العصر وشيخ الحقوقيين

مضمون عليه، في حين هو مضمون على المصرف، فالنتيجةُ الحاصلةُ
حينئذٍ أنّه لا فرق بين الإقراض الربوي وبين ما خرِّجت المسألة عليه من
نطام المضاربة، إلا بالنسبة، وهنا يقول الشيخ: " إنها عندئذ هي الربا نفسُه
لا شِبْهُهُ ".
وفي القسم الثاني تحدّث عن حكم إيداع النقود لدى المصارف
الربوية، والفوائد التي تحتسب للمودعين، وهذا القسم مهم جداً، ومحل
استفتاء، وقد بئن فيه الشيخ انّ إيداع النقود في المصارف الربوية هو من
باب المراباة المحرمة كقاعدة عامة، والتعامل بالربا أخذاً وعطاءً محرّم.
غير أنَّ المسلم إذا اضطر للإيداعِ خشية الضياعِ والسرقةِ أُحِلَّ له
الإيداع، وكذلك إذا كانت تجارته لا يسهل التعامل فيها إلاّ عن طريق
الإيداع في البنوك، كما في بعض المعاملات المعاصرة، ولكن يشترط أ ن
لا يجد طريقاً مشروعاًاخر يغنيه عن الإيداع، ومن هنا لا يحلُّ لمن كان في
بلده بنك إسلامي يتعامل بالطرق المشروعة أن يلجأ إلى بنك يتعامل
بالربا، لأن القاعدة تقول: "ماجاز لعذر بطل بزواله. . . "، و"الضرورة
تقدَّر بقدرها".
ثم أجاب عن مسألة مصير الفوائد التي تحسبها المصارف في البلاد
التي لا يوجد فيها بنوك إسلامية، واضطر المسلم للإيداع فيها، وذكر
اربعة احتمالات لمصير تلك الفوائد (1):
أ - إما أن يأخذها المو ح وينتفعَ بها كسائر أمواله.
ب - وإما أن يتركَها للمصرف، تورُّعاً منه عن أكلها لأنها ربا.
ب- وإما أن يأخذَها منه فيتلفَها كيلا يتركَها له، ولا ينتفعَ هو بها.
(1) المصارف للزرقا، ص 6 2.
189

الصفحة 189