كتاب مصطفى أحمد الزرقا فقيه العصر وشيخ الحقوقيين

محكوماً بضوابط شرعية، ففي العديد من المسائل والقضايا نازعَ الفقهاء
الذين كان لهم ميلٌ إلى التيسير فيها، ومنها أنه كان ناقماً على كثير من
صور المرابحة للَامر بالشراء، فندَّد بالأساليب التي يمارَسُ بها هذا العقد
في كثيرٍ من المصارف الإسلامية إذ يقول: إنَّ "البنوك الإسلامية أ و
معظمه! اهملت الطريق الذي خُلقت من اجله، أهملته لأنه يحتاج إلى جهد
ويقظة، وانصرفت إلى طريق المرابحة للآمر با لشراء إيثاراً منها للكسل " (1).
وفي كتابه (عقد البيع) الذي صدرت طبعته الجديدة بعد نصف قرن
- سجَّل ملاحظة مهمةً مفصّلةً عقب بيان أحكام المرابحة، فبدأ الكلام
بقوله: "وهنا يجب ان نسجِّلَ بكلِّ اسفٍ أنَ بعضَ المصارف الإسلامية
تحاول في المرابحة للآمر بالشراء أن تففز فوق الحواجز والحدود
الشرعية. . . " (2)، وذلك لأن الشيخ رحمه اللّه كان يتّجه إلى عدم جواز
عفد لا يتحمَل فيه البائع ضمانَ المبيع، ويتنصَّل من جميع المسؤوليات
العقدية المترتبة على ذلك، لأنه يؤول إلى الحيل في الغالب. . .
ويلاحظ في كثير من بحوثه وآرائه أنَه كان يتحزَى الاحتياط في
العقود التي تدخلها شوائب الربا. . . وكان يرفضُ المصارفةَ المؤجَّلة
رفضاً باتّاً، ولذلك انتقد رأي الذين يجيزون عدم وجود التقابض في
مصارفة بعض انواع الورق النقدي (3)، واستنكره بشدة، بل اختلف مع
(1)
(2)
(3)
عقد الاستصناع ومدى أهميته في الاستثمارات الإسلامية المعاصرة، ص ا 3،
للأستاذ الزرقا (من منشورات المعهد الإصعلامي التابع للبنك الإسلامي للتنمية
بجدة).
عقد البيع، طبعة جديدة، دمشق، دار القلم 0 2 4 ا هـ- 999 1 م، ص ه 9 - 96.
انظر: المدخل إلى نظرية الالتزام المعامة، إخراج جديد، ط. دمشق، دار
القلم، 0 42 ا هـ، ص 153.
29

الصفحة 29